قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 نوفمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 نوفمبر 2023.
يعفى السيد نور الدين الجلاصي، متصرف مستشار كتابة محكمة، من وظائف رئيس كتابة ببن عروس ابتداء من 26 أكتوبر 2023.
يعفى السيد نور الدين الجلاصي، متصرف مستشار كتابة محكمة، من وظائف رئيس كتابة ببن عروس ابتداء من 26 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون