قرار من وزير النقل مؤرخ في 15 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 15 نوفمبر 2023.
يكلّف السيد لزهر جويلي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة المراقبة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية مدنين.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد لزهر جويلي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة المراقبة بالإدارة الجهوية للنقل بولاية مدنين.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 456 لسنة 2023 المؤرخ في 5 جوان 2023، يتمتع المعني بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون