قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 نوفمبر 2023 يتعلق بتسمية مراقبين عامين للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 نوفمبر 2023.
يسمى المراقبون الرؤساء للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
ـ علي السمعلي،
ـ عبد الكريم الحمداوي،
ـ ألفة العياري.
يسمى المراقبون الرؤساء للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
ـ علي السمعلي،
ـ عبد الكريم الحمداوي،
ـ ألفة العياري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون