قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 نوفمبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-134
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 17 نوفمبر 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2023.
إنّ وزير الدّفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغـة الإدارية وعلى جميـع النصوص التي نقحتـه أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المـؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرّخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم الإثنين 29 جانفي 2024 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2023.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
إنّ وزير الدّفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغـة الإدارية وعلى جميـع النصوص التي نقحتـه أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المـؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرّخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير الدّفاع الوطني المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم الإثنين 29 جانفي 2024 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2023.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2).
الفصل 3 ـ تُختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الدفاع الوطني
عماد مميش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون