Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ فـي 10 أكتوبر 2023 يتعلـق بفتح عمليات التنظيـم العقاري بالمناطق السقويـة العمومية بولايــة قبلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-118

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ فـي 10 أكتوبر 2023 يتعلـق بفتح عمليات التنظيـم العقاري بالمناطق السقويـة العمومية بولايــة قبلي.
إن وزيـر الفلاحــة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عـدد 18 لسنـة 1963 المؤرخ في 27 مـاي 1963 المتعلـق بالإصلاح الزراعي في المناطـق السقويـة العمومية كما هو منقـح ومتمـم بالقانـون عـدد 9 لسنـة 1971 المؤرخ في 16 فيفري 1971 وبالقانـون عـدد 30 لسنـة 2000 المـؤرخ فـي 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 16 منه،
وعلى القانـون عـدد 17 لسنة 1977 المـؤرخ في 16 مـارس 1977 المتعلق بإحـداث الوكالـة العقاريـة الفلاحيـة كما هو منقح ومتمم بالقانـون عدد 29 لسنـة 2000 المـؤرخ في 6 مـارس 2000 وخاصـة الفصـل 13 منــه،
وعلـى الأمـر عـدد 1877 لسنة 1999 المـؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلـق بتغييـر تسميــة وكالـة الإصـلاح الزراعـي فـي المناطـق العموميـة السقويـة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمـر عـدد 329 لسنـة 2023 المـؤرخ فـي 3 ماي 2023 المتعلـق بإحداث مناطق سقويـة عموميـة بمعتمديات دوز الجنوبية وقبلي الشمالية والفوار من ولاية قبلي،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصـل الأول ـ تفتتـح ابتداء مـن تاريـخ صـدور هـذا القـرار عمليات التنظيم العقـاري بالمناطق السقويـة العموميـة بولاية قبلي المحدثة بالأمر عدد 329 لسنـة 2023 المـؤرخ فـي 3 ماي 2023 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:
المنطقة السقوية العمومية المعتمدية المساحة
عين التراس دوز الجنوبية 24 هك
أم الفرث 1 قبلي الشمالية 48 هك
أم الفرث 2 قبلي الشمالية 39 هك
مزرع ناجي قبلي الشمالية 70 هك
البحاير قبلي الشمالية 65 هك
طرفاية الماء الفوار 59 هك
شارب الهميل الفوار 13 هك
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا القــرار بالرائــد الرسمـي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 10 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟