Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 3 أكتوبر 2023 عدد 21 لسنة 2023)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-118

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
بتاريخ 3 أكتوبر 2023 عدد 21 لسنة 2023)
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، وذلك بحضور السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (12):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
- السيد عماد بربورة: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للاتّصال،
- السيد محمد الصحبي بلال: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة،
- السيد سمير الخميسي: مدير الشؤون المحاسبيّة بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة،
- السيد وليد علوشي: المكلّف بتسيير إدارة التزويد والممتلكات بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة،
- السيدة إيناس الجليدي: مراقب مالي بالإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة،
- السيد زياد عتري: مراقب التصرّف لدى مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيدة رشيدة الجويني: المكلّفة بتسيير إدارة التوعية والتحسيس بالإدارة المركزيّة للاتّصال،
- السيدة أسماء بن مسعود: المكلّفة بتسيير إدارة الإعلام والتحرير بالإدارة المركزيّة للاتّصال،
- السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرّر الجلسة.
وحضر الاجتماع فريقا مُراقبيْ الحسابات المتكوّنيْن من السيّديْن سمير العبيدي وناجي الحاجي من جهة والسيد شكري بن الأكحل من جهة أخرى.
جدول الأعمال:
- النظر في عددٍ من المسائل ذات الصبغة الماليّة،
- التداول بشأن القرار الترتيبي المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة والترشّح لقرعة اختيار النوّاب من ذوي الإعاقة لسنة 2023،
- النظر في المخطّط الإعلامي للهيئة بمناسبة تنظيم أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023،
- المصادقة على اتّفاقيّتيْ التعاون المبرمتيْن بين الهيئة وكلٍّ من منظّمة الكشّافة ومؤسّسة الإذاعة التونسيّتيْن.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال.
أوّلا: النظر في عددٍ من المسائل ذات الصبغة الماليّة:
1/ التداول بشأن الحسابات الماليّة السنويّة للهيئة على ضوء تقريريْ مراقبيْ الحسابات:
تولّى فريقا مراقبيْ الحسابات بدايةً تقديم عرض مفصّل حول ما يلي:
- مراقبيْ الحسابات حول نظام الرقابة الداخليّة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022،
- مراقبيْ الحسابات حول القوائم الماليّة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
وتمّ التداول بشأن النقائص والنقاط الإيجابيّة المسجّلة، فضلا عن استعراض التوصيات المنبثقة عن المهمّة الرقابيّة المنجزة. وخَلُص فريقا المُدقِّقيْن إلى التأكيد على صِدْقيّة وسلامة الحسابات الماليّة السنويّة للهيئة بعنوان سنة 2022، إضافة إلى التسليم بأنّ البيانات الواردة بالقوائم الماليّة للهيئة بعنوان السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، وباستثناء بعض التحفّظات غير المؤثّرة، تمثّل، بصورة حقيقيّة وعادلة وفي كلّ الجوانب الجوهريّة، المركز المالي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في 31 ديسمبر 2022 ونتيجة نشاطها وتدفّقاتها النقديّة للسنة الماليّة المنتهية بذات التاريخ، وذلك وفقا للمعايير المحاسبيّة المعتمدة في تونس.
هذا وثمّن فريقا مراقبيْ الحسابات المجهودات المبذولة من قِبل المصالح المختصّة للهيئة لدى متابعتها للتوصيات المنبثقة عن المهمّة الرقابيّة لسنة 2021، عبر الاستجابة لعددٍ كبير منها وتنزيلها حيّز التطبيق.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه المسألة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، المصادقة على القوائم الماليّة للهيئة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 ودعوة الإدارة التنفيذيّة إلى مواصلة العمل على تدارك التحفّظات المشار إليها بتقريريْ مُراجعيْ الحسابات.
2/ التداول بشأن التقرير المالي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2022:
بطلب من الإدارة التنفيذيّة وقصد مزيد التدقيق والمراجعة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، إرجاء النظر والمصادقة على التقرير المالي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2022 إلى موعد لاحق.
3/ التداول بشأن مشروع ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2024:
تولّى المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة تقديم عرض مفصّل حول مشروع ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2024، مُبرزا ما يلي:
- الأهداف العامّة للهيئة للفترة 2024-2026، ومن ذلك تطوير ودعم وظائف الهيئة في ما يتعلّق بتنظيم الانتخابات والتأكيد على استقلاليّتها وحيادها، إضافة إلى ترسيخ التموقع المؤسّساتي وإشعاع الهيئة ودعم قدراتها البشريّة ووسائلها التنظيميّة، فضلا عن العمل على تطوير النظام المعلوماتي وصيانة المعدّات والعقارات،
- التمشي المعتمد لدى إعداد جداول مشروع ميزانيّة الهيئة بعنوان سنة 2024، حيث تمّ إعداد مشروع الميزانيّة التقديريّة لسنة 2024 في إطار مشروع برنامج متوسّط المدى للفترة 2024-2026 وتنفيذا للمخطّط الاستراتيجي الخماسي،
- تقديم الميزانيّة التقديريّة للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2024.
وعَقِب التداول بشأن هذه المسألة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، المصادقة على مشروع ميزانيّة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعنوان سنة 2024 الواقع توجيهها سابقا إلى الحكومة وفقا للآجال، وذلك بضبط نفقات التصرّف والاستثمار للهيئة بعنوان ذات السنة في حدود 129.5 م.د.
4/ التداول بشأن مشروع ميزانيّة أعضاء المجالس المحليّة:
تولّى المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة تقديم عرض مفصّل حول مشروع ميزانيّة أعضاء المجالس المحليّة، صادق على إثره مجلس الهيئة بإجماع أعضائه على المشروع المعروض.
5/ التداول بشأن برنامج الشراءات الخاصّ بانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023:
اطّلع مجلس الهيئة على برنامج الشِّراءات المعدّ من قِبل الإدارة التنفيذيّة، وذلك بخصوص الصفقات العاديّة المزمع إبرامها أو تلك المتعلّقة بالحبر الانتخابي وبقيّة المواد الانتخابيّة الحسّاسة، وكذلك الشأن بالنسبة للصفقات المزمع عقدها بالتفاوض المباشر. وتمّ التأكيد على ضرورة التقيّد بالتراتيب والإجراءات والتدابير الجاري بها العمل والالتزام بالآجال القانونيّة المعتمدة والعمل على الاحترام التامّ للقانون ولضوابط الإشهار والمنافسة.
وعَقِب التداول بشأن هذه المسألة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، المصادقة على برنامج الشراءات الخاصّ بانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023.
6/ التداول بشأن برنامج استغلال فواضل اعتمادات التجهيز وإعادة تبويب الميزانيّة:
اطّلع مجلس الهيئة على برنامج استغلال فواضل اعتمادات التجهيز وقرّر بإجماع أعضائه بعد التداول والنقاش المصادقة على البرنامج عبر الموافقة على إعادة تبويب الميزانيّة، وتبعا لذلك إعادة توزيع الاعتمادات لاستغلال تلك الفواضل تنفيذا لبرامج الهيئة وأهدافها المضمّنة بميزانيّة سنة 2023، لا سيّما تهيئة وتأهيل مقرّات عددٍ من الإدارات الفرعيّة للانتخابات وتطوير النظام المعلوماتي وتجديد جزء من أسطول السيارات ودعمه.
ثانيا: التداول بشأن القرار الترتيبي المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة والترشّح لقرعة اختيار النوّاب من ذوي الإعاقة لسنة 2023:
قدّم المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة عرضا حول أبرز مضامين القرار الترتيبي المعدّ من قِبل الإدارة التنفيذيّة والمتعلّق بضبط قواعد وإجراءات الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة والترشّح لقرعة اختيار النوّاب من ذوي الإعاقة لسنة 2023. وتمّ التداول بشأن عددٍ من النقاط الخلافيّة، وتمّ الحسم فيها.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه، المصادقة على القرار الترتيبي عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2023 المتعلّق بضبط قواعد وإجراءات الترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة والترشّح لقرعة اختيار النوّاب من ذوي الإعاقة لسنة 2023.
ثالثا: النظر في المخطّط الإعلامي للهيئة بمناسبة تنظيم أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023:
قدّم المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للاتّصال عرضا حول أبرز ملامح المخطّط الإعلامي للهيئة بمناسبة تنظيمها لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، مُستعرضا أساسا ما يلي:
- آليّات تشخيص الوضع الراهن والإشكاليّات المطروحة والتوجّهات العمليّة المستقبليّة، وذلك بهدف تعريف الناخبين، لا سيّما من فئتيْ الشباب والمرأة، بخصوصيّات أعضاء المجالس المحليّة وبالدور المنوط بعهدة المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إضافة إلى تعريفهم بالتقسيم الترابي الجديد وبالدوائر التي ينتمون إليها، فضلا عن تحفيز الناخبين، وخاصّة فئتيْ الشباب والمرأة، على الإقبال على التصويت،
- إلزاميّة التركيز على إعلام القرب انطلاقا من العمادة والمعتمديّة وصولا إلى الولاية والإقليم وكامل البلاد،
- بيان مُختلِف الأطراف المشاركة ضمن الخُطّة الاتّصاليّة للهيئة عبر التعاون رأسا مع الإعلام العمومي دون غيره، ليشمل مؤسّستيْ التلفزة والإذاعة التونسيّتيْن ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والإذاعات الجمعيّاتيّة والإعلام المحلي، إضافة إلى إذاعات الواب بدُور الشباب،
- بيان مُقوّمات الخُطّة الاتّصاليّة للهيئة بالقناتيْن الوطنيّتين الأولى والثانية لمؤسّسة التلفزة التونسيّة، ومن ذلك بثّ الومضات التفسيريّة تزامنا مع بداية النشرات الإخباريّة ونهايتها ومع المباريات الرياضيّة والبرامج الحواريّة والسلسلات التلفزيّة ذات نسب المشاهدة العالية، إضافة إلى التأكيد على دور الوحدات التلفزيّة الجهويّة تفاعلا مع الهيئة وتوظيف إعلاناتها على المحامل الرقميّة لمؤسّسة التلفزة التونسيّة، فضلا عن إحداث برامج خاصّة قصد مواكبة المسار الانتخابي،
- بيان مُقوّمات الخُطّة الاتّصاليّة للهيئة بالتعاون مع مؤسّسة الإذاعة التونسيّة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والإذاعات الجمعيّاتيّة وإذاعات الواب بدُور الشباب،
- أهمّ الخُطوات المتعلّقة بإعداد وتنفيذ حملات التوعية والتثقيف الموجّهة للناخبين حول أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023.

كما قدّمت المكلّفة بتسيير إدارة التوعية والتحسيس بالإدارة المركزيّة للاتّصال عرضا حول أبرز ملامح الحملة التحسيسيّة للهيئة بمناسبة تنظيمها لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، مُستعرضة مُختلِف آليّات الحملة، على غرار الومضات البيداغوجيّة والإعلاميّة وتلك المتعلّقة بالحثّ على التحيين والترشّح والتصويت، إضافة إلى الإشهار الحضري والطباعة (تغليف وسائل النقل، على غرار المترو، وكذلك الشأن بالنسبة للمحطّات الرئيسيّة للحافلات) والإشهار عبر الصحف. كما تطرّقت إلى الفئات المستهدفة وأهداف الحملة التحسيسيّة والقيم والمبادئ التي تقوم عليها، فضلا عن بيان خُطّة الإشهار الرقمي المزمع اعتمادها إبّان الحملة التحسيسيّة عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، أوصى مجلس الهيئة بإجماع أعضائه بما يلي:
- مواصلة التعامل مع الإعلام العمومي دون غيره عبر تكثيف بثّ الومضات التحسيسيّة والبرامج الحواريّة،
- اعتماد الإشهار بالوسط الحضري عبر تركيز لافتات إشهاريّة في كلّ دائرة ّة محليّة، مع التأكيد على حسن اختيار أماكن تركيزها، على غرار المداخل الرئيسيّة لتلك الدوائر،
- اعتماد آليّة الطباعة في الإشهار عبر استغلال وسائل النقل (المترو) والمحطّات الرئيسيّة للحافلات،
- دعم الإشهار الرقمي وتخصيص اعتمادات ماليّة هامّة قصد إنجاح الخُطّة الاتّصاليّة الرقميّة للهيئة عبر شبكات يوتيوب وفايسبوك وأنستاغرام وتيك توك،
- مطالبة الإدارة التنفيذيّة بموافاة المجلس في أفضل الآجال بالاعتمادات الماليّة المقترحة لكلّ صنف من أصناف الإشهار المبيّنة ضمن الخُطّة الاتّصاليّة للهيئة، وذلك قصد مناقشتها والتداول بشأنها ومن ثمّة إقرار الأنسب منها،
- إطلاق وبرمجة دورات تكوينيّة قصد تحسيس المترشّحين بمُختلِف الضوابط والقواعد القانونيّة وتثقيفهم عبر ملتقيات وندوات على المستويْين الجهوي والمحلي،
- تحفيز نوادي الشباب والجمعيّات والمنظّمات الشريكة قصد الإشراف على تنظيم دورات تكوينيّة لفائدة المترشّحين بحضور الخبراء والمختصين،
- لقاءات مع الأئمة والوعّاظ بالتنسيق مع المصالح المختصّة بوزارة الشؤون الدينيّة قصد تحييد المساجد ودُور العبادة.
رابعا: المصادقة على اتّفاقيّتيْ التعاون المبرمتيْن بين الهيئة وكلٍّ من منظّمة الكشّافة ومؤسّسة الإذاعة التونسيّتيْن:
اطلّع المجلس على مضامين اتّفاقيّتيْ التعاون المبرمتيْن بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وكلّ من منظّمة الكشّافة التونسيّة ومؤسّسة الإذاعة التونسيّة وقرّر بإجماع أعضائه المصادقة عليهما.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الواحدة ظهرا و40 دقيقة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟