قرار من وزيـرة الماليّـة مؤرخ في 13 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة وكالة الكحول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-118
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـرة الماليّـة مؤرخ في 13 أكتوبر 2023.
يسمى السيد جوهر مرهبان متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة وكالة الكحول عوضا عن السيد سليم الكشو.
يسمى السيد جوهر مرهبان متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة وكالة الكحول عوضا عن السيد سليم الكشو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون