قرار من وزيـرة الماليّـة مؤرخ في 6 أكتوبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجيّة بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقّد للمصالح المالية بوزارة الماليّة بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-118
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيـرة الماليّـة مؤرخ في 6 أكتوبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجيّة بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقّد للمصالح المالية بوزارة الماليّة بعنوان سنة 2023.
إن وزيرة الماليّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرّخ في 13 مارس 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقّد للمصالح الماليّة بوزارة الماليّة.
قـرّرت مـــا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الماليّة يوم 11 ديسمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة خارجيّة بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقّد للمصالح الماليّة.
الفصل 2 ـ حُدّد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بست وتسعين (96) خطة موزّعة كما يلي:
الجهة عدد الخطط المراد تسديدها الاختصاص
محاسبة جباية حقوق وعلوم قانونيّة
تونس 39 27 8 4
أريانة 7 5 2 -
بن عروس 15 11 1 3
منّوبة 1 1 - -
بنزرت 2 2 - -
نابل 5 3 1 1
المهدية 1 - - 1
سوسة 3 3 - -
المنستير 4 4 - -
صفاقس 9 8 1 -
قابس 3 3 - -
قفصة 1 1 - -
جندوبة 1 1 - -
الكاف 1 1 - -
القيروان 1 1 - -
مدنين 2 2 - -
زغوان 1 1 - -
المجموع العامّ 96 74 13 9
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات عن بعد على الموقع الإلكتروني لوزارة الماليّة (www.portail.finances.gov.tn) يوم 10 نوفمبر 2023.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشّح، بطلب من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان التالي: وزارة الماليّة ساحة الحكومة القصبة 1020 تونس (ملف ترشّح للمناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقّد للمصالح الماليّة).
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة الماليّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرّخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرّخ في 13 مارس 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقّد للمصالح الماليّة بوزارة الماليّة.
قـرّرت مـــا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الماليّة يوم 11 ديسمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة خارجيّة بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقّد للمصالح الماليّة.
الفصل 2 ـ حُدّد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بست وتسعين (96) خطة موزّعة كما يلي:
الجهة عدد الخطط المراد تسديدها الاختصاص
محاسبة جباية حقوق وعلوم قانونيّة
تونس 39 27 8 4
أريانة 7 5 2 -
بن عروس 15 11 1 3
منّوبة 1 1 - -
بنزرت 2 2 - -
نابل 5 3 1 1
المهدية 1 - - 1
سوسة 3 3 - -
المنستير 4 4 - -
صفاقس 9 8 1 -
قابس 3 3 - -
قفصة 1 1 - -
جندوبة 1 1 - -
الكاف 1 1 - -
القيروان 1 1 - -
مدنين 2 2 - -
زغوان 1 1 - -
المجموع العامّ 96 74 13 9
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات عن بعد على الموقع الإلكتروني لوزارة الماليّة (www.portail.finances.gov.tn) يوم 10 نوفمبر 2023.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشّح، بطلب من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان التالي: وزارة الماليّة ساحة الحكومة القصبة 1020 تونس (ملف ترشّح للمناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب ملحقين بالتفقّد للمصالح الماليّة).
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون