Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـرة الماليّـة مؤرخ في 6 أكتوبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجيّة بالاختبارات لانتداب عدول خزينة بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة الماليّة بعنوان سنة 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-118

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـرة الماليّـة مؤرخ في 6 أكتوبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة خارجيّة بالاختبارات لانتداب عدول خزينة بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة الماليّة بعنوان سنة 2023.
إن وزيرة الماليّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 3799 لسنة 2013 المؤرّخ في 25 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة الماليّة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعلّق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرّخ في 13 مارس 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب عدول خزينة بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة الماليّة.
قــرّرت مـــا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الماليّة يوم 11 ديسمبر 2023 والأيام الموالية مناظرة خارجيّة بالاختبارات لانتداب عدول خزينة بسلك عدول الخزينة التابع لوزارة الماليّة اختصاص حقوق وعلوم قانونيّة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بمائتي (200) خطة موزّعة كما يلي:
الجهة عدد الخطط المراد تسديدها الجهة عدد الخطط المراد تسديدها

تونس 24 الكاف 9
أريانة 6 القيروان 7
بن عروس 9 مدنين 10
منّوبة 3 زغوان 5
بنزرت 6 باجة 5
نابل 10 القصرين 7
المهدية 7 قبلّي 6
سوسة 10 سيدي بوزيد 7
المنستير 14 سليانة 7
صفاقس 14 تطاوين 7
قابس 11 توزر 1
قفصة 12 جندوبة 3
المجموع العامّ 200

الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات عن بعد على الموقع الإلكتروني لوزارة الماليّة (www.portail.finances.gov.tn) يوم 10 نوفمبر 2023.
الفصل 4 ـ ترسل ملفات الترشّح، بطلب من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ على العنوان التالي: وزارة الماليّة ساحة الحكومة القصبة 1020 تونس (ملف ترشّح للمناظرة الخارجيّة بالاختبارات لانتداب عدول خزينة بوزارة الماليّة).
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 أكتوبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟