قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للمجلس الجهوي بالسلك الإداري للمجالس الجهوية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-118
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 سبتمبر 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للمجلس الجهوي بالسلك الإداري للمجالس الجهوية.
إن وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بإحداث المجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلـى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 384 منه،
وعلـى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّــة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلــى الأمر الحكومي عدد 1179 لسنة 2017 المؤرخ في 31 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمجالس الجهوية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرّخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلـى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلـى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قـــرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للمجلس الجهوي بالسلك الإداري للمجالس الجهوية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للمجلس الجهوي بالسلك الإداري للمجالس الجهوية المتصرفون المستشارون للمجالس الجهوية المترسمون في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر.
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات.
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية.
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبيّنة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة.
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات (المشاركة في الملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو غير مرفوق بكامل الوثائق المشار إليها بالفصل 4 أعلاه ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح إسناد عدد يتراوح بين صفر(0) وعشرين (20) تقييما للأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل.
ـ نوعية الخدمة.
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث.
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
الفصل 7 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الداخلية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
ـ ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات المترشحين.
ـ إسناد عدد لكل مترشح يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20).
ـ اقتراح القائمة النهائية للأعوان المزمع ترقيتهم.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للمجلس الجهوي بالسلك الإداري للمجالس الجهوية من قبل وزير الداخلية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الداخلية
كمال الفقي
إن وزيـر الداخليـة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلـى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بإحداث المجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،
وعلـى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 384 منه،
وعلـى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّــة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلــى الأمر الحكومي عدد 1179 لسنة 2017 المؤرخ في 31 أكتوبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري للمجالس الجهوية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرّخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلـى الأمر عدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلـى الأمر عـدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة.
قـــرر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للمجلس الجهوي بالسلك الإداري للمجالس الجهوية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للمجلس الجهوي بالسلك الإداري للمجالس الجهوية المتصرفون المستشارون للمجالس الجهوية المترسمون في رتبتهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر.
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات.
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ سيرة ذاتية.
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبيّنة للخدمات المقدمة من قبل المترشح بالإدارة.
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات (المشاركة في الملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات أو غير مرفوق بكامل الوثائق المشار إليها بالفصل 4 أعلاه ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح إسناد عدد يتراوح بين صفر(0) وعشرين (20) تقييما للأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل.
ـ نوعية الخدمة.
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث.
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
الفصل 7 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الداخلية وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
ـ ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات المترشحين.
ـ إسناد عدد لكل مترشح يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20).
ـ اقتراح القائمة النهائية للأعوان المزمع ترقيتهم.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف رئيس للمجلس الجهوي بالسلك الإداري للمجالس الجهوية من قبل وزير الداخلية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 سبتمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير الداخلية
كمال الفقي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون