قانون أساسي عدد 5 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بالموافقة على مذكّرة تفاهم في مادّة الضّمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-089
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 5 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بالموافقة على مذكّرة تفاهم في مادّة الضّمان الاجتماعي مبرمة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على مذكرة التفاهم في مادة الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بتونس بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 أوت 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 31 جويلية 2023.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على مذكرة التفاهم في مادة الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة بتونس بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والكيبيك.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 أوت 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 31 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون