قانون أساسي عدد 6 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-089
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 6 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تلغى أحكام الأعداد 2 و4 و6 من الفقرة الأولى من الفصل 10 من المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 10 (الأعداد 2 و4 و6 جديدة من الفقرة الأولى):
2- أن يكون سنّه إثنين وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر في تاريخ إجراء المناظرة تحتسب وفق الأحكام المتعلّقة بتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها للمشاركة في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
4- أن يكون محرزا على الشهادة الوطنية لماجستير بحث أو الدراسات المعمقة في اختصاص القانون على الأقلّ
أو معادلة لها، مع الشهادة الوطنية للإجازة أو الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية أو الأستاذية أو معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية.
6- أن لا تكون له سوابق عدلية مخلّة بالشرف، وأن يكون حسن السيرة والأخلاق.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 أوت 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 28 جويلية 2023.
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تلغى أحكام الأعداد 2 و4 و6 من الفقرة الأولى من الفصل 10 من المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 10 (الأعداد 2 و4 و6 جديدة من الفقرة الأولى):
2- أن يكون سنّه إثنين وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر في تاريخ إجراء المناظرة تحتسب وفق الأحكام المتعلّقة بتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها للمشاركة في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.
4- أن يكون محرزا على الشهادة الوطنية لماجستير بحث أو الدراسات المعمقة في اختصاص القانون على الأقلّ
أو معادلة لها، مع الشهادة الوطنية للإجازة أو الشهادة الوطنية للإجازة الأساسية أو الأستاذية أو معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية.
6- أن لا تكون له سوابق عدلية مخلّة بالشرف، وأن يكون حسن السيرة والأخلاق.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 أوت 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 28 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون