قانون عدد 9 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-089
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 9 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالرباط بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره ستة عشر مليون (16.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 أوت 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 جويلية 2023.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالرباط بتاريخ 29 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره ستة عشر مليون (16.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 أوت 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون