قانون عدد 8 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمُساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-089
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 8 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المُبرم بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمُساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاق القرض المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره سبعة وثمانون مليونا ومائة ألف (87.100.000) دولار، للمُساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 أوت 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 جويلية 2023.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتم الموافقة على اتفاق القرض المُلحق بهذا القانون والمُبرم بتونس بتاريخ 19 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ قدره سبعة وثمانون مليونا ومائة ألف (87.100.000) دولار، للمُساهمة في تمويل مشروع دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 أوت 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون