قانون أساسي عدد 4 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-089
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 4 لسنة 2023 مؤرخ في 8 أوت 2023 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل المعتمد بأبوجا (نيجيريا) بتاريخ 28 ماي 2007 والملحق بهذا القانون الأساسي.
الفصل 2 ـ عند إيداع وثيقة الانضمام تقوم الحكومة التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظات الملحقة بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 أوت 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 28 جويلية 2023.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ لمؤسسة إفريقيا للتمويل المعتمد بأبوجا (نيجيريا) بتاريخ 28 ماي 2007 والملحق بهذا القانون الأساسي.
الفصل 2 ـ عند إيداع وثيقة الانضمام تقوم الحكومة التونسية في نفس الوقت بإيداع التحفظات الملحقة بهذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 8 أوت 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 28 جويلية 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون