قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جوان 2023 يتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن الإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-066
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 21 جوان 2023 يتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن الإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 وخاصة الفصيلن 4 و10 منها،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 517 لسنة 2019 المؤرخ في 12 جوان 2019 المتعلق بتنظيم وتسيير مكتب التقييم والبحوث المائية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه بجلستها المنعقدة بتاريخ 8 جويلية 2020.
قرر ما يـلي:
الفصل الأول ـ تضبط المعاليم المستخلصة عن الإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه كما يلي:
تصنيف الإشغال الوقتي واستعمالاته متر مربع المعلوم السنوي بالدينار/ المتر المربع الواحد المرخص فيه
الإشغال الوقتي للأودية ومجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه والإشغال الوقتي لمواقع التهيئة وتركيز المنشآت أو محطات الضخ لأخذ الماء من الأودية ومن حرم السدود ومن مسار الأنابيب والمعابر على الأودية. من 1 إلى 100
5 دينار
من 101 إلى 200 3 دينار
من 201 إلى 1000
0,3 دينار
تفوق 1000 0,1 دينار
الزراعات في مجاري الأودية والمراعي وقطف السمار 0,4 من قيمة الأراضي المجاورة
الفصل 2 ـ يضبط المعلوم السنوي الأدنى عن الإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه بخمسمائة دينار سنويا (500د/السنة).
الفصل 3 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني المؤرخ في 13 ماي 1967 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه الملك العام وعن احتلال الملك العام التابع للأودية والري.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جوان 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001 وخاصة الفصيلن 4 و10 منها،
وعلى الأمر عدد 557 لسنة 1978 المؤرخ في 24 ماي 1978 المتعلق بضبط تركيب الملك العمومي للمياه وسير عملها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2178 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1818 لسنة 1981 المؤرخ في 22 ديسمبر 1981 المتعلق بتعيين الأعوان المكلفين بحفظ ونظام الملك العمومي للمياه كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 517 لسنة 2019 المؤرخ في 12 جوان 2019 المتعلق بتنظيم وتسيير مكتب التقييم والبحوث المائية التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى رأي الملك العمومي للمياه بجلستها المنعقدة بتاريخ 8 جويلية 2020.
قرر ما يـلي:
الفصل الأول ـ تضبط المعاليم المستخلصة عن الإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه كما يلي:
تصنيف الإشغال الوقتي واستعمالاته متر مربع المعلوم السنوي بالدينار/ المتر المربع الواحد المرخص فيه
الإشغال الوقتي للأودية ومجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه والإشغال الوقتي لمواقع التهيئة وتركيز المنشآت أو محطات الضخ لأخذ الماء من الأودية ومن حرم السدود ومن مسار الأنابيب والمعابر على الأودية. من 1 إلى 100
5 دينار
من 101 إلى 200 3 دينار
من 201 إلى 1000
0,3 دينار
تفوق 1000 0,1 دينار
الزراعات في مجاري الأودية والمراعي وقطف السمار 0,4 من قيمة الأراضي المجاورة
الفصل 2 ـ يضبط المعلوم السنوي الأدنى عن الإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه بخمسمائة دينار سنويا (500د/السنة).
الفصل 3 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني المؤرخ في 13 ماي 1967 المتعلق بضبط المعاليم المستخلصة عن استعمال مياه الملك العام وعن احتلال الملك العام التابع للأودية والري.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جوان 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عبد المنعم بلعاتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون