قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جوان 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 9 جوان 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد كريم القاسمي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد كريم القاسمي، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون