قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 ماي 2023.يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 ماي 2023.
يعفى السيّد وجدي الفرشيشي، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا للتجارة بتونس ابتداء من 8 مارس 2023.
يعفى السيّد وجدي الفرشيشي، المتصرف الرئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، من مهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة العليا للتجارة بتونس ابتداء من 8 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون