قرار من وزير الصحة مؤرخ في 27 جوان 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 27 جوان 2023.
يسمى السيد صابر القابسي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيد نبيل بوك علي.
يسمى السيد صابر القابسي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس إدارة مستشفى الطاهر صفر بالمهدية عوضا عن السيد نبيل بوك علي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون