أمر عدد 487 لسنة 2023 مؤرخ في 24 جوان 2023 يتعلق بتسمية المتفقد العام للقوات المسلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-066
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 487 لسنة 2023 مؤرخ في 24 جوان 2023.
يسمى أمير اللواء الأمجد الحمامي متفقدا عامّا للقوات المسلحة ابتداء من 15 جوان 2023.
يسمى أمير اللواء الأمجد الحمامي متفقدا عامّا للقوات المسلحة ابتداء من 15 جوان 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون