أمر عدد 334 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض لازمة لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم 4 لمدينة صفاقس والطريق المحلية رقم 923 "الأفران"
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 334 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض لازمة لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم 4 لمدينة صفاقس والطريق المحلية رقم 923 "الأفران".
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطع أرض لازمة لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم 4 لمدينة صفاقس والطريق المحلية رقم 923 "الأفران"، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 01
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101101 غير مسجل
03 ص
الحبيب السماوي
2 02
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101102 غير مسجل
36 ص
الحبيب السماوي
3 03
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101103 غير مسجل 31 ص محمد السماوي
4 04
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101104 غير مسجل 02 ص عبد المجيد السماوي
5 05
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101105 غير
مسجل 03 ص ليلى المراكشي
6 06
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101106 غير مسجل 02 ص ليلى المراكشي
7 07
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101107 غير مسجل 02 ص خالد المراكشي
8 08
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101108 غير مسجل 24 ص رياض المراكشي
9 09
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101109 غير مسجل 02 ص رياض المراكشي
10 10
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101110 غير مسجل 01 ص محمد الفراتي
11 11
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101111 غير مسجل 04 ص محمد الفراتي
12 12
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101112 غير مسجل 04 ص 1- زينب بنت محمد الأنور السلامي
2- سلوى بنت محمد أنور السلامي
3- ليلى بنت محمد أنور السلامي
4- سليم بن محمد أنور السلامي
5- سامي بن محمد أنور السلامي
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
13 13
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101113 غير مسجل 25 ص ليلى السلامي
14 14
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101114 غير مسجل 24 ص سليم السلامي
15 17
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101116 غير مسجل 13 ص مراد الزغل
16 18
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101117 غير مسجل 10 ص مصطفى الزغل
17 19
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101118 غير مسجل 36 ص محمد شقرون
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطع أرض لازمة لإنجاز مشروع منشأة فنية على مفترقات الطريق الحزامية كلم 4 لمدينة صفاقس والطريق المحلية رقم 923 "الأفران"، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 01
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101101 غير مسجل
03 ص
الحبيب السماوي
2 02
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101102 غير مسجل
36 ص
الحبيب السماوي
3 03
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101103 غير مسجل 31 ص محمد السماوي
4 04
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101104 غير مسجل 02 ص عبد المجيد السماوي
5 05
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101105 غير
مسجل 03 ص ليلى المراكشي
6 06
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101106 غير مسجل 02 ص ليلى المراكشي
7 07
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101107 غير مسجل 02 ص خالد المراكشي
8 08
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101108 غير مسجل 24 ص رياض المراكشي
9 09
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101109 غير مسجل 02 ص رياض المراكشي
10 10
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101110 غير مسجل 01 ص محمد الفراتي
11 11
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101111 غير مسجل 04 ص محمد الفراتي
12 12
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101112 غير مسجل 04 ص 1- زينب بنت محمد الأنور السلامي
2- سلوى بنت محمد أنور السلامي
3- ليلى بنت محمد أنور السلامي
4- سليم بن محمد أنور السلامي
5- سامي بن محمد أنور السلامي
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
13 13
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101113 غير مسجل 25 ص ليلى السلامي
14 14
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101114 غير مسجل 24 ص سليم السلامي
15 17
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101116 غير مسجل 13 ص مراد الزغل
16 18
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101117 غير مسجل 10 ص مصطفى الزغل
17 19
الموافقة للقطعة A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101118 غير مسجل 36 ص محمد شقرون
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون