Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 322 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية سكرة من ولاية أريانة لازمة لإنجاز مشروع الوصلة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 10 والطريق الجهوية رقم 21.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-046

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 322 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية سكرة من ولاية أريانة لازمة لإنجاز مشروع الوصلة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 10 والطريق الجهوية رقم 21.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطع أرض كائنة بمعتمدية سكرة ولاية أريانة لازمة لإنجاز مشروع الوصلة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 10 والطريق الجهوية رقم 21، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال
طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 8
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد 22094 أريانة مسجل
19 آر
24 ص 06 ص نورالدين بن أحمد بن محمود
2 9
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد 17932 أريانة
مسجل 15 آر
09 ص 43 ص شركة مطبعة بوصاع
3 15
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد 81304 أريانة مسجل 45 آر
39 ص 02 آر
60 ص شركة مركزية للمغازة العامة
4 16
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد
21344 أريانة مسجل 43 آر
71 ص 21 ص 1- حورية بنت الناصر بن محمد الشريفية
2- شكيب بن عبد الدايم باباي
3- كريم بن عبد الدايم باباي
4- رحمة بنت عبد الدايم بن محمد باباي
5- لمياء بنت عبد الدايم باباي
6- ربيعة بنت عبد الدايم بن محمد باباي
7- ريم بنت عبد الدايم بن علي بن محمد باباي
5 20
الموافقة للقطعة
عدد15
22
الموافقة للقطعة
عدد 05
23
الموافقة للقطعة
عدد11
بمثال عدد
54067 تونس مسجل 68 آر
88 ص 10 آر
01 ص
03 آر
78
13 آر
45 ص 1-محمد بن علي بن منصور الطرابلسي
2-إبراهيم بن محمد الطرابلسي
3- عبد الله بن حسين بن محمود كمون
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟