أمر عدد 330 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة لازمتين لإنجاز مشروع بناء جسر على وادي الأحمر بالطريق الجهوية رقم 47 بالنقطة الكيلومترية 34.25.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 330 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة لازمتين لإنجاز مشروع بناء جسر على وادي الأحمر بالطريق الجهوية رقم 47 بالنقطة الكيلومترية 34.25.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطعتا أرض كائنتان بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة لازمتان لإنجاز مشروع بناء جسر على وادي الأحمر بالطريق الجهوية رقم 47 بالنقطة الكيلومترية 34.25 ومحاطتان بخط أحمر بالمثالين المرافقين لهذا الأمر كما هو مبين بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة
العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1
1
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 95815
المطابقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد 9326 سليانة مسجل 38 هك
46 آر 00 ص 02 آر 34 ص 1- حمادي بن قاسم بن سليمان الجديدي
2- المنصف بن حمادي بن قاسم بن سليمان الجديدي
3- نجيب بن حمادي بن قاسم بن سليمان الجديدي
2 8
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد
95815
المطابقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد 9325 سليانة مسجل 41 هك
59 آر 60 ص 00 آر 21 ص
1- زينة بنت إدريس بن صالح بن عمر المانسي
2- سفيان بن نور الدين بن عاشور
3- إلياس بن نور الدين بن عاشور
4- فريال بنت نور الدين بن عاشور
الفصل 2 ـ تنتزع جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعتي الأرض المشار إليهما بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطعتا أرض كائنتان بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة لازمتان لإنجاز مشروع بناء جسر على وادي الأحمر بالطريق الجهوية رقم 47 بالنقطة الكيلومترية 34.25 ومحاطتان بخط أحمر بالمثالين المرافقين لهذا الأمر كما هو مبين بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة
العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1
1
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 95815
المطابقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد 9326 سليانة مسجل 38 هك
46 آر 00 ص 02 آر 34 ص 1- حمادي بن قاسم بن سليمان الجديدي
2- المنصف بن حمادي بن قاسم بن سليمان الجديدي
3- نجيب بن حمادي بن قاسم بن سليمان الجديدي
2 8
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد
95815
المطابقة للقطعة
عدد 1
بمثال عدد 9325 سليانة مسجل 41 هك
59 آر 60 ص 00 آر 21 ص
1- زينة بنت إدريس بن صالح بن عمر المانسي
2- سفيان بن نور الدين بن عاشور
3- إلياس بن نور الدين بن عاشور
4- فريال بنت نور الدين بن عاشور
الفصل 2 ـ تنتزع جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعتي الأرض المشار إليهما بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون