Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 320 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي الناظور وصواف ولاية زغوان لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس - جلمة (جزء ولاية زغوان - معتمديتي الناظور وصواف) (انتزاع تكميلي).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-046

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 320 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمديتي الناظور وصواف ولاية زغوان لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس - جلمة (جزء ولاية زغوان - معتمديتي الناظور وصواف) (انتزاع تكميلي).
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطع أرض كائنة بمعتمديتي الناظور وصواف ولاية زغوان لازمة لإنجاز مشروع إيصال الطريق السيارة إلى ولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتوابعها قسط تونس – جلمة (جزء ولاية زغوان معتمديتي الناظور وصواف)، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر التكميلي والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1. 310
الموافقة للقطعة عدد 1
بمثال عدد 5346 زغوان مسجل 01 هك
04 آر35 ص
45 آر 11 ص فرحاني بن صالح بن الكيلاني بن بلقاسم العماري
2. 318
الموافقة للقطعة عدد 3
319
الموافقة للقطعة عدد 1
بمثال عدد8131 زغوان مسجل 07 هك
22 آر 67 ص 03 آر 24 ص
04 آر 68 ص بشير بن الهاشمي بن عمر بن منصور الوافي
3. 375
الموافقة للقطعة عدد 1
380
الموافقة للقطعة عدد3
383
الموافقة للقطعة عدد6
387
الموافقة للقطعة عدد7
بمثال عدد 3185 زغوان مسجل 14 هك
37 آر 10 ص 96 آر 19 ص
02 هك
56 آر 40 ص
36 آر 69 ص
17 آر 75 ص 1- سالم بن أحمد بن علي الشاوش
2- خليفة بن أحمد بن الشاوش علي بن خليفة
3- محمد بن أحمد بن الشاوش علي بن خليفة
4- عائشة بنت أحمد بن الشاوش بن علي بن خليفة
5- عبد النبي بن أحمد بن الشاوش علي الوافي
6- علي بن أحمد بن الشاوش علي الوافي
7- سالم بن البرني بن الفرجاني بالضياف
4. 348
الموافقة للقطعة عدد1
350
الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال 8811 زغوان مسجل 16 هك
09 آر 08 ص منابات المذكورين شماله من القطعتين المبينتين يمناه الماسحتين
62 ص
50 ص
1- علي بن أحمد بن الشاوش بن خليفة
2- سالم بن أحمد بن الشاوش بن خليفة
3- خليفة بن أحمد بن الشاوش بن خليفة
4- محمد بن أحمد بن الشاوش بن خليفة
5- عبد النبي بن أحمد بن الشاوش بن خليفة
6- يمينة بنت أحمد بن الشوش بن خليفة
7- سالم بن البرني بن الفرجاني بالضياف
8- رضى بالضياف
5. 363
الموافقة للقطعة عدد 1
364
الموافقة للقطعة عدد 2
بمثال عدد1700 زغوان مسجل 11 هك
07 آر 70 ص 24 آر 22 ص
01 هك
28 آر 25 ص البشير بن الهاشمي بن عمر الوافي
6. 402
الموافقة للقطعة عدد 1
بمثال عدد 5882 زغوان مسجل 02 هك
59 آر 13 ص 27 آر 06 ص 1- صالح بن عمارة بن البحري بن مفتاح
2- الشاذلي بن عمارة بن البحري بن مفتاح
3- الهاشمي بن عمارة بن البحري بن مفتاح
7. 424
الموافقة للقطعة عدد 01
بمثال عدد 12991 زغوان مسجل 06 هك
52 آر 36 ص 01 هك
02 آر 76 ص 1- ونيسة بنت عبد الرحمان بن رحال بن محمد
2- حسن بن بشير بن مفتاح بن فرحات فرحات
3- جميلة بنت بشير بن مفتاح بن فرحات فرحات
4- صليحة بنت بشير بن مفتاح بن فرحات فرحات
5- مفتاح بن البشير بن مفتاح بن فرحات فرحات
6- نجاح بنت بشير بن مفتاح بن فرحات فرحات
7- الحفضي بن البشير بن مفتاح بن فرحات فرحات
8- وليد بن البشير بن مفتاح بن فرحات فرحات
9- عزالدين بن البشير بن مفتاح بن فرحات فرحات
10- سعيدة بنت بشير بن مفتاح بن فرحات فرحات
11- حسنة بن بشير بن مفتاح بن فرحات فرحات
12- ناجي بن بشير بن مفتاح بن فرحات فرحات
8. 436
الموافقة للقطعة عدد 1
بمثال عدد3231 زغوان
مسجل 01 هك
68 آر 71 ص 09 آر 74 ص 1- منصور بن الهادي بن علي بن فرحات
2- فتحية بنت عمار بن محمد بن حسين ناجي
3- كريم بن حسن بن البشير بن مفتاح بن فرحات
4- فهيم بن حسن بن البشير بن مفتاح بن فرحات
5- شاكر بن حسن بن البشير بن مفتاح بن فرحات
6- عزيز بن حسن بن البشير بن مفتاح بن فرحات
7- محمد بن حسن بن البشير بن مفتاح بن فرحات
9. 455
الموافقة للقطعة عدد 1
بمثال عدد5746 زغوان مسجل 13 هك
29 آر 58 ص 01 هك
15 آر 50 ص 1- فريد 2- مختار3 - محمد المنصف 4- الصادق 5- محمد 6- علجية 7- نجية 8- سبيكة 9- نورة 10- عربية العشرة : أبناء المهيري بن الصادق فرحات 11- مهرية بنت الهادي بن محمد بن علي 12- حاتم 13- لطفي 14- عواطف 15- عريبة 16- عبير 17- وسيم الستة الأخيرون أبناء محمد بن المهيري فرحات 18- سمير 19- ياسية 20- مفيدة 21- سماح 22- منية 23- سامي 24- سفيان 25- أمال 26- ملاك التسعة الأخيرون أبناء يوسف بن عبدالرحمان علي.
10. 489
الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 90750 13 آر 86 ص البشير بن مفتاح بن فرحات
11. 537
الموافقة للقطعة A بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 90769 غير مسجل 15 آر 23 ص حسن بن محمد بن الحاج بن علي الطيب

الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟