أمر عدد 321 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمعتمدية النفيضة ولاية سوسة ولازمتين لإقامة ميناء بالمياه العميقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 321 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمعتمدية النفيضة ولاية سوسة ولازمتين لإقامة ميناء بالمياه العميقة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي البحري لتوضع على ذمة وزارة النقل قطعتا أرض كائنتان بمعتمدية النفيضة ولاية سوسة ولازمتان لإقامة ميناء بالمياه العميقة ومحاطتان بخط أحمر بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر ومبينتان بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
1. 11
الموافقة للقطع عدد 32
و33
و34
و35
بمثال عدد 14353/104728 سوسة عقار مسجل 161 هك
01آر 00ص
7 هك 33 آر 60 ص
8 هك 01 آر 93 ص
82 آر 45 ص
22 هك 98 آر 80 ص
1- محمد 2- مصطفى 3- منجية 4-احمد 5- عبدالكريم 6-البشير 7-ساسية 8- كمال 9- زكية التسعة أبناء علي بن السويح بن احمد عمدون 10- حسني 11- محمد رضا 12- سميرة 13- زهير 14- نبيهة الخمسة الأخيرون أبناء محمود بن علي بن محمد عمدون 15- أم الخير بنت محمد بن الحاج صالح البحري المهذبي 16- فاطمة بنت محمد بن عبدالله بن بلقاسم النفاتي17- محمد الحبيب 18- أنيس 19- ابتسام 20-إيناس 21- أنيسة 22- منى 23- بسمة 24- إيمان الثمانية الأخيرون أبناء الطاهر بن محمد بن الحاج صالح البحري المهذبي 25- شريفة بنت صالح بن نصر البحري المهذبي البحري 26- مبروكة 27- وسيلة 28- نجاة 29- دليلة 30- فؤاد 31- آسيا الستة الأخيرون أبناء محمد الهادي بن ناصر المهذبي 32-محمدعلي بن أحمد بن علي عمدوني 33- سالمة 34- صادق 35- حامد الثلاثة الأخيرون أبناء صالح عمدون بن علي عمدون 36- محمد بن المبروك بن صالح المبروك 37- المختار بن عبد المجيد مراد 38- سامي بن سالم بن محمد إبراهيم 39- بشير بن مطير بن مبروك المهذبي 40- حبيبة بنت محمد بن الطيب الشيحي 41- شركة مقاولات أشغال عامة 42- بوراوي بن علي بن احمد مخلوف 43- محمد الناصر بن قاسم بن احمد مخلوف 44- محمد الحبيب بن علي بن البشير 45- زين العابدين بن محمد المختار بن عطية 46- زكريا علي بن يونس نوير 47- رمزي بن حسن بن عبدالله بنور 48-هندة بنت بلقاسم هميلة 49- يوسف بن عبدالسلام بن علي رجب 50- محمد بن احمد بن محمد بن تقية 51- محمد أمين بن الحبيب سلومة 52- حاتم بن محمد الحلواني 53- رمضان بن رجب بن علي صفر 54-فراس بن صالح بن الحبيب الهذلي
2. 12
الموافقة للقطع عدد 17
و18
و19
بمثال عدد 22715/ 104852سوسة عقار مسجل 148 هك
24آر 90ص
5 هك 38 آر 91 ص
28 هك 27 آر 15 ص
54 آر 00 ص
1- أم الخير بنت محمد بن الحاج صالح البحري المهذبي 2- آسيا 3- مبروكة 4- دليلة 5- وسيلة 6- نجاة 7- فؤاد الستة الأخيرون أبناء محمد الهادي بن نصر المهذبي 8- حسن 9- محمد رضا 10- سميرة 11- زهير 12- نبيهة 13- لطفي الستة الأخيرون أبناء محمود بن علي عمدون 14- سامي بن سالم بن محمد ابراهم 15- فاطمة بنت عبدالله بن بلقاسم النفاتي 16- بسمة 17- منى 18- ابتسام 19- أنيس 20- إيناس 21- إيمان 22- أنسة السبعة الأخيرون أبناء الطاهر بن محمد البحري 23- الصادق 24- حامد 25- سالمة الثلاثة الأخيرون أبناء صالح عمدون بن علي عمدون 26- شركة مقاولات أشغال عامة 27- شريفة بنت صالح بن نصر المهذبي البحري 28-صالح بن الكيلاني بن صالح السعيدي 29-المنصف بن عمر الكيلاني احمد 30- الإمام بن محمد بن صالح حامدي 31- محمد 32- مصطفى 33- منجية 34- احمد 35- عبدالكريم 36- البشير 37- ساسية 38- كمال 39- زكية التسعة الأخيرون أبناء علي بن السويح عمدون 40- عصام الدين بن عمر بن نجمة 41- فيصل بن علي بن الأخضر التبرسقي 42- إسماعيل 43- عبدالعليم 44- عبدالسميع 45- محمد وجيه الأربعة الأخيرون أبناء عبدالقادر بن اسماعيل العريبي 46- رمزي بن حسن بن عبدالله بنور 47- هندة بنت بلقاسم هميلة 48- محمد الصالح بن محمد بن فرج مراد 49- راضية بنت الهادي بن حسن كريم 50- هدى بنت محمد بن الطيب الشيحي 51- فوزية بنت حامد بن حسن ماماي 52- حسني بن الطيب بن صالح اليزيدي
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المشار إليهما بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير النقل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي البحري لتوضع على ذمة وزارة النقل قطعتا أرض كائنتان بمعتمدية النفيضة ولاية سوسة ولازمتان لإقامة ميناء بالمياه العميقة ومحاطتان بخط أحمر بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر ومبينتان بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسمـاء المالكين
1. 11
الموافقة للقطع عدد 32
و33
و34
و35
بمثال عدد 14353/104728 سوسة عقار مسجل 161 هك
01آر 00ص
7 هك 33 آر 60 ص
8 هك 01 آر 93 ص
82 آر 45 ص
22 هك 98 آر 80 ص
1- محمد 2- مصطفى 3- منجية 4-احمد 5- عبدالكريم 6-البشير 7-ساسية 8- كمال 9- زكية التسعة أبناء علي بن السويح بن احمد عمدون 10- حسني 11- محمد رضا 12- سميرة 13- زهير 14- نبيهة الخمسة الأخيرون أبناء محمود بن علي بن محمد عمدون 15- أم الخير بنت محمد بن الحاج صالح البحري المهذبي 16- فاطمة بنت محمد بن عبدالله بن بلقاسم النفاتي17- محمد الحبيب 18- أنيس 19- ابتسام 20-إيناس 21- أنيسة 22- منى 23- بسمة 24- إيمان الثمانية الأخيرون أبناء الطاهر بن محمد بن الحاج صالح البحري المهذبي 25- شريفة بنت صالح بن نصر البحري المهذبي البحري 26- مبروكة 27- وسيلة 28- نجاة 29- دليلة 30- فؤاد 31- آسيا الستة الأخيرون أبناء محمد الهادي بن ناصر المهذبي 32-محمدعلي بن أحمد بن علي عمدوني 33- سالمة 34- صادق 35- حامد الثلاثة الأخيرون أبناء صالح عمدون بن علي عمدون 36- محمد بن المبروك بن صالح المبروك 37- المختار بن عبد المجيد مراد 38- سامي بن سالم بن محمد إبراهيم 39- بشير بن مطير بن مبروك المهذبي 40- حبيبة بنت محمد بن الطيب الشيحي 41- شركة مقاولات أشغال عامة 42- بوراوي بن علي بن احمد مخلوف 43- محمد الناصر بن قاسم بن احمد مخلوف 44- محمد الحبيب بن علي بن البشير 45- زين العابدين بن محمد المختار بن عطية 46- زكريا علي بن يونس نوير 47- رمزي بن حسن بن عبدالله بنور 48-هندة بنت بلقاسم هميلة 49- يوسف بن عبدالسلام بن علي رجب 50- محمد بن احمد بن محمد بن تقية 51- محمد أمين بن الحبيب سلومة 52- حاتم بن محمد الحلواني 53- رمضان بن رجب بن علي صفر 54-فراس بن صالح بن الحبيب الهذلي
2. 12
الموافقة للقطع عدد 17
و18
و19
بمثال عدد 22715/ 104852سوسة عقار مسجل 148 هك
24آر 90ص
5 هك 38 آر 91 ص
28 هك 27 آر 15 ص
54 آر 00 ص
1- أم الخير بنت محمد بن الحاج صالح البحري المهذبي 2- آسيا 3- مبروكة 4- دليلة 5- وسيلة 6- نجاة 7- فؤاد الستة الأخيرون أبناء محمد الهادي بن نصر المهذبي 8- حسن 9- محمد رضا 10- سميرة 11- زهير 12- نبيهة 13- لطفي الستة الأخيرون أبناء محمود بن علي عمدون 14- سامي بن سالم بن محمد ابراهم 15- فاطمة بنت عبدالله بن بلقاسم النفاتي 16- بسمة 17- منى 18- ابتسام 19- أنيس 20- إيناس 21- إيمان 22- أنسة السبعة الأخيرون أبناء الطاهر بن محمد البحري 23- الصادق 24- حامد 25- سالمة الثلاثة الأخيرون أبناء صالح عمدون بن علي عمدون 26- شركة مقاولات أشغال عامة 27- شريفة بنت صالح بن نصر المهذبي البحري 28-صالح بن الكيلاني بن صالح السعيدي 29-المنصف بن عمر الكيلاني احمد 30- الإمام بن محمد بن صالح حامدي 31- محمد 32- مصطفى 33- منجية 34- احمد 35- عبدالكريم 36- البشير 37- ساسية 38- كمال 39- زكية التسعة الأخيرون أبناء علي بن السويح عمدون 40- عصام الدين بن عمر بن نجمة 41- فيصل بن علي بن الأخضر التبرسقي 42- إسماعيل 43- عبدالعليم 44- عبدالسميع 45- محمد وجيه الأربعة الأخيرون أبناء عبدالقادر بن اسماعيل العريبي 46- رمزي بن حسن بن عبدالله بنور 47- هندة بنت بلقاسم هميلة 48- محمد الصالح بن محمد بن فرج مراد 49- راضية بنت الهادي بن حسن كريم 50- هدى بنت محمد بن الطيب الشيحي 51- فوزية بنت حامد بن حسن ماماي 52- حسني بن الطيب بن صالح اليزيدي
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعتي الأرض المشار إليهما بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون