أمر عدد 332 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين لازمة لإنجاز مشروع بناء محول الراقوبة على مستوى النقطة الكيلومترية 65.972 بالطريق السيارة قابس - مدنين وتوابعها (قسط ولاية مدنين).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-046
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 332 لسنة 2023 مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين لازمة لإنجاز مشروع بناء محول الراقوبة على مستوى النقطة الكيلومترية 65.972 بالطريق السيارة قابس - مدنين وتوابعها (قسط ولاية مدنين).
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطع أرض كائنة بمعتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين لازمة لإنجاز مشروع بناء محول الراقوبة على مستوى النقطة الكيلومترية 65.972 بالطريق السيارة قابس - مدنين وتوابعها (قسط ولاية مدنين) ومحاطة بخط أخضر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين المحتملين
1
A2
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101167 غير مسجل
13 آر20 ص
محمد بن امبارك شامخ
2 A 15
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد
101181
غير مسجل
1 هك
43 آر31 ص
1- المختار بن عمارة امحمدي
2- خيري بن عمارة امحمدي
3- نادية بنت عمارة امحمدي
4- نجاة بنت عمارة امحمدي
5- الصالحة بنت عمارة امحمدي
6- فاطمة بنت عمارة أمحمدي
7- أسامة بن محمد بن عمارة امحمدي
8- أسماء بنت محمد بن عمارة امحمدي
3 A 17
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد
101183
غير مسجل
1 هك
43 آر93 ص
مصباح بن الصادق ابريبش
الفصل 2 ـ تنتزع جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطع أرض كائنة بمعتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين لازمة لإنجاز مشروع بناء محول الراقوبة على مستوى النقطة الكيلومترية 65.972 بالطريق السيارة قابس - مدنين وتوابعها (قسط ولاية مدنين) ومحاطة بخط أخضر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين المحتملين
1
A2
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 101167 غير مسجل
13 آر20 ص
محمد بن امبارك شامخ
2 A 15
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد
101181
غير مسجل
1 هك
43 آر31 ص
1- المختار بن عمارة امحمدي
2- خيري بن عمارة امحمدي
3- نادية بنت عمارة امحمدي
4- نجاة بنت عمارة امحمدي
5- الصالحة بنت عمارة امحمدي
6- فاطمة بنت عمارة أمحمدي
7- أسامة بن محمد بن عمارة امحمدي
8- أسماء بنت محمد بن عمارة امحمدي
3 A 17
المطابقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد
101183
غير مسجل
1 هك
43 آر93 ص
مصباح بن الصادق ابريبش
الفصل 2 ـ تنتزع جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون