Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 929 لسنة 2022 مؤرخ في 7 ديسمبر 2022 يتعلق بإحداث وضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للديوانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-134

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 929 لسنة 2022 مؤرخ في 7 ديسمبر 2022 يتعلق بإحداث وضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للديوانة.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
باقتراح من وزيرة الماليّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاّحقة وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 والمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 338 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بتحديد الأشغال العرضية التي يخوّل للمتقاعدين ممارستها في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلّق بتنظيم التكوين المستمرّ لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرّخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 512 لسنة 2016 المؤرخ في 20 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط مهام المدرسة الوطنية للديوانة وتنظيمها الإداري والدراسي،
وعلى الأمر عدد 105 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والخطط القيادية للديوانة وشروط الإعفاء من هذه الخطط،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم،
وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط نظام تأجير أعمال تنظيم وإجراء المناظرات والامتحانات والاختبارات المهنية الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 4130 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان الديوانة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3398 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2650 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية 2008 المتعلق بنظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية بالمدرسة الوطنية للديوانة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1004 لسنة 2018 المؤرخ في 30 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط تأجير الأشخاص المدعوّين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1055 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الديوانة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّـه:
البـاب الأول
أحكام عامـــة
الفصل الأول ـ تحدث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تسمّى المدرسة الوطنية للديوانة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي ميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالمالية ويضبط نظامها الداخلي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالماليّة وباقتراح من مدير عام المدرسة الوطنية للديوانة.
الفصل 2 ـ تؤمّن المدرسة الوطنية للديوانة التكوين بجميع أصنافه في المجالات والاختصاصات العلمية والتقنية ذات الصلة بالمسائل الديوانية، وتتولى بالخصوص ما يلي:
ـ التكوين الأساسي للمنتدبين الجدد من أعوان الديوانة قصد إعدادهم للحياة المهنية وإكسابهم الكفايات الضرورية لمباشرة المهام الموكلة لهم طبقا لأحكام النظامين الأساسيين العام والخاص لأعوان الديوانة،
ـ التكوين المستمرّ لأعوان الديوانة قصد تنمية معارفهم وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم الإدارية والميدانيّة والرّقي بأدائهم الوظيفي والمهني،
ـ المساهمة في إعداد وتنظيم المناظرات الداخلية والخارجية لفائدة الإدارة العامة للديوانة،
ـ تبادل الخبرات وتنظيم دورات تكوين مشترك مع هياكل ومؤسسات التعليم والتكوين الوطنية والدّولية،
ـ القيام بدراسات وبحوث وإصدار نشريّات ذات طابع ديواني.
كما يمكن للمدرسة الوطنية للديوانة في إطار التعاون
أو بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض، أن تلبي حاجيات التدريس والتكوين بمقابل أو بدون مقابل، خاصة لـفائدة:
ـ أعوان الوزارات والهياكل والمؤسسات الوطنية العمومية،
ـ منخرطي الهياكل المهنية الوطنية،
ـ أعوان المؤسسات الاقتصادية العموميّة والخاصّة،
ـ أعوان إدارات الديوانة الأجنبية والهياكل ذات الصلة،
ـ طلبة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتلامذة مؤسسات التكوين المهني.
البـاب الثـاني
التنظيم الإداري
الفصل 3 ـ يسيّر المدرسة الوطنية للديوانة مدير عام ويساعده مجلس توجيه.
الفصل 4 ـ يعيّن مدير عام المدرسة الوطنيّة للديوانة بمقتضى أمر من بين ضبّاط الديوانة الذين لهم رتبة عميد للديوانة منذ ثلاث سنوات على الأقلّ شريطة أن يكون متحصّلا على الأستاذيّة أو معادلة لها أو باشر خطّة مدير للديوانة لمدّة لا تقلّ عن ثلاث سنوات، ويتمتّع بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يمكن لمدير عام المدرسة الوطنية للديوانة أن يفوّض إمضاءه للأعوان الراجعين له بالنظر طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ يضطلع مدير عام المدرسة الوطنية للديوانة خاصة بالمهام التالية:
ـ السهر على حسن سير العمل بالمدرسة الوطنية للديوانة،
ـ الإشراف على التسيير الإداري والمالي بالمدرسة بالتشاور مع مجلس التوجيه،
ـ الإشراف على وضع المخطط السنوي للتكوين بالمدرسة الوطنيّة للديوانة بعد أخذ رأي مجلس التوجيه والسهر على تنفيذ برامج الدراسة والتكوين،
ـ الإشراف على وضع برامج التعاون الوطني والدولي للمدرسة الوطنيّة للديوانة وإبرام اتفاقيات في الغرض بعد موافقة الوزير المكلف بالماليّة،
ـ وضع سياسة الإتصال والإعلام للمدرسة الوطنيّة للديوانة.
الفصل 6 ـ تشتمل المدرسة الوطنية للديوانة علاوة على مصلحة الكتابة والضبط على:
ـ مجلس التوجيه،
ـ مجلس التأديب،
ـ إدارة التخطيط والبرمجة والتعاون الخارجي،
ـ إدارة التعليم والدراسات،
ـ إدارة التكوين الجهوي والمختصّ،
ـ إدارة الشؤون الإدارية والماليّة والإسناد،
ـ مراكز جهويّة للتكوين الديواني ومراكز للتكوين المختصّ.
الفصل 7 ـ ينظر مجلس التوجيه ويبدي رأيه خاصّة في ?
ـ تنظيم التكوين بالمدرسة الوطنيّة للديوانة،
ـ التسيير الإداري والمالي للمدرسة الوطنيّة للديوانة،
ـ التوجهات العامّة في ميدان التكوين وتطوير الكفاءات،
ـ المسائل البيداغوجية والمناهج العلمية والأولويّات في مجال البحوث والدراسات،
ـ برامج التعاون الوطني والدولي للمدرسة الوطنيّة للديوانة.
كما يساهم مجلس التوجيه في الإشراف على المناظرات والامتحانات والاختبارات ويصرّح بالنتائج النهائية لمراحل التكوين المنجزة بالمدرسة الوطنية للديوانة، ويبدي رأيه في كلّ يعرضه عليه رئيسه.
الفصل 8 ـ يتركب مجلس التوجيه الذي يرأسه المدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ عن وزارة المالية،
ـ المراقب العام المكلّف بقسم إدارات الإسناد بالإدارة العامة للديوانة،
ـ مدير إدارة الانتدابات والتكوين بالإدارة العامة للديوانة،
ـ مدير التعليم والدراسات بالمدرسة الوطنية للديوانة،
ـ مدير التخطيط والبرمجة والتعاون الخارجي بالمدرسة الوطنية للديوانة،
ـ مدير إدارة التكوين الجهوي والمختص بالمدرسة الوطنية للديوانة،
ـ مدير الشؤون الإدارية والماليّة والإسناد بالمدرسة الوطنية للديوانة،
ـ رؤساء أقسام التكوين بالمدرسة الوطنية للديوانة، ويكون صوتهم ّا،
يمكن لرئيس مجلس التوجيه أن يستدعي كلّ شخص ذي كفاءة بمناسبة درس معيّن ويكون صوته استشاريا.
يتولّى كتابة مجلس التوجيه إطار يعيّنه رئيس المجلس من بين إطارات المدرسة الوطنية للديوانة.
الفصل 9 ـ يجتمع مجلس التوجيه على الأقل مرة كل ستة أشهر وكلما يرى رئيسه ضرورة لذلك، ولا يمكن لمجلس التوجيه النظر في المسائل المعروضة عليه إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وفي صورة التعذر يتم استدعاء الأعضاء من جديد، ويجتمع المجلس خلال الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين، ويتمّ أخذ رأي مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 10 ـ يتم أعضاء مجلس التوجيه بقرار من وزير الماليّة وباقتراح من الهياكل المعنيّة لفترة تدوم ثلاث سنوات مرة واحدة.
الفصل 11 ـ ينظر مجلس التأديب في حالات الإخلال بالتراتيب التي يضبطها النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للديوانة ويقترح الإجراءات اللازمة في الغرض، ويضبط النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للديوانة تركيبة مجلس التأديب وتراتيب سيره والعقوبات التي توجّه للمتكوّنين المخالفين،
الفصل 12 ـ تكلّف إدارة التخطيط والبرمجة والتعاون الخارجي خاصة بـ:
ـ المساهمة مع الهياكل المعنيّة بالإدارة العامة للديوانة في إعداد المخطّط السنويّ للتكوين الأساسي والمستمرّ بالإدارة العامة للديوانة،
ـ إعداد المخطّط السنوي للتكوين بالمدرسة الوطنية للديوانة والمراكز الراجعة لها بالنظر،
ـ متابعة وتقييم أعمال الدّراسة والتكوين بالمدرسة الوطنية للديوانة واستشراف البرامج الجديدة لتطويرها،
ـ تنظيم ملتقيات وندوات وأيّام دراسيّة ذات صلة بالعمل الديواني،
ـ إعداد برامج التعاون الوطني والدولي في ميدان الدراسة والتكوين،
وتشتمل إدارة التخطيط والبرمجة والتعاون الخارجي على إدارتين فرعيتين كما يلي:
. الإدارة الفرعية للتخطيط والمتابعة، وتشتمل على:
ـ مصلحة التخطيط والبرمجة،
ـ مصلحة المتابعة والتقييم،
. الإدارة الفرعية للتعاون الخارجي، وتشتمل على:
ـ مصلحة التعاون الوطني والدولي،
ـ مصلحة الاتصال والإعلام.
الفصل 13 ـ تكلّف إدارة التعليم والدراسات خاصة بـ:
ـ تنفيذ أعمال الدراسة والتكوين والسّهر على تطبيق النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للديوانة،
ـ التنسيق مع رؤساء أقسام التكوين قصد اختيار المكوّنين واعتماد الدروس والمؤلفات والمراجع وتنشيط الدراسات والبحوث والأشغال ذات الطابع العلمي والبيداغوجي حسب الأولويات التي يضعها مجلس التوجيه،
ـ تنظيم المناظرات والامتحانات والاختبارات،
ـ تنظيم التربّصات والزيارات الميدانية والأنشطة التي تهدف إلى تنمية قدرات المتكونين،
ـ تسيير مكتبة المدرسة الوطنية للديوانة والعمل على تطوير رصيدها.
وتشتمل إدارة التعليم والدراسات علاوة على مصلحة المكتبة والتوثيق على إدارتين فرعيتين كما يلي:
. الإدارة الفرعية للتعليم والشؤون الدراسية، وتشتمل على:
ـ مصلحة التكوين الأساسي،
ـ مصلحة التكوين المستمرّ.
. الإدارة الفرعية للدراسات وتطوير المقاربات البيداغوجيّة، وتشتمل على:
ـ مصلحة الدراسات والبحوث،
ـ مصلحة تطوير المقاربات البيداغوجية والتكوين الرقمي.
الفصل 14 ـ تكلّف إدارة التكوين الجهوي والمختصّ خاصّة بـ:
ـ الإشراف على التكوين المستمر لأعوان الديوانة المباشرين لوظائفهم على المستوى الجهوي بالمراكز الجهويّة للتكوين الديواني والسّهر على تطبيق النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للديوانة بها،
ـ الإشراف على تدريب وتكوين أعوان الديوانة بمركز التكوين المختصّ والسّهر على تطبيق النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للديوانة بها.
وتشتمل إدارة التكوين الجهوي والمختصّ على إدارتين فرعيتين كما يلي:
ـ الإدارة الفرعية للتكوين الجهوي، وتشتمل على مصلحة تنسيق ومتابعة التكوين الجهوي،
ـ الإدارة الفرعية للتكوين المختصّ، وتشتمل على مصلحة تنسيق ومتابعة التكوين المختصّ.
الفصل 15 ـ تتولى المراكز الجهويّة للتكوين الديواني تنفيذ برامج التكوين المستمر لأعوان الديوانة المباشرين لوظائفهم على المستوى الجهوي، كما يمكنها أن تلبي حاجيات التكوين بمقابل أو بدون مقابل لفائدة هياكل ومؤسسات خارجيّة على الصعيد الوطني في إطار التعاون أو بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض.
وتتمثّل المراكز الجهوية للتكوين الديواني في:
ـ المركز الجهوي للتكوين الديواني بالشمال الغربي.
ـ المركز الجهوي للتكوين الديواني بالوسط الشرقي.
ـ المركز الجهوي للتكوين الديواني بالوسط الغربي.
ـ المركز الجهوي للتكوين الديواني بالجنوب.
الفصل 16 ـ تتولى مراكز التكوين المختصّ تنفيذ برامج تكوين أعوان الديوانة في مجالات الإختصاص ذات العلاقة بالعمل الديواني، كما يمكنها أن تلبي حاجيات التكوين بمقابل أو بدون مقابل لفائدة هياكل ومؤسسات خارجيّة على الصعيد الوطني في إطار التعاون أو بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض.
وتتمثّل مراكز التكوين المختصّ في:
ـ مركز تدريب الأنياب بالحبيبيّة،
ـ مركز التدريب في مجال أمن الطيران المدني،
ـ مركز التدريب في التفتيش بالأشعة،
ـ مركز التدريب البحري،
ـ مركز التدريب حول كشف المواد الخطرة (النووية والمشعّة والبيولوجية والكيميائية والمتفجّرة)،
ـ مركّب الرماية بالمدرسة الوطنيّة للديوانة.
الفصل 17 ـ تكلّف إدارة الشؤون الإداريّة والماليّة والإسناد خاصة بـ:
ـ إعداد ومتابعة تنفيذ ميزانية المدرسة الوطنية للديوانة،
ـ التصرّف في الموارد البشرية،
ـ التصرّف في البناءات والتجهيزات الموضوعة على ذمّة المدرسة الوطنية للديوانة ومراكز التكوين الراجعة لها بالنظر وصيانتها وبرمجة الإقتناءات الجديدة،
ـ التصرّف في الخدمات الداخليّة بالمدرسة الوطنية للديوانة من إقامة وإعاشة وإكساء ورعاية صحيّة،
ـ السهر على حفظ الأمن والسلامة واحترام النظام الداخلي بالمدرسة الوطنية للديوانة.
وتشتمل إدارة التصرّف في الشؤون الإداريّة والماليّة والإسناد علاوة على مصلحة الأمن والعمليات على إدارتين فرعيتين كما يلي:
. الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والماليّة، وتشتمل على:
ـ مصلحة الشؤون المالية،
ـ مصلحة التصرّف في الموارد البشريّة،
. الإدارة الفرعية للإسناد، وتشتمل على:
ـ مصلحة التجهيز والبناءات،
ـ مصلحة الخدمات الداخليّة.
الفصل 18 ـ يسيّر كلّ إدارة ضابط سام للديوانة تسند له خطة مدير إدارة مركزية، ويسيّر كلّ إدارة فرعية ضابط سام للديوانة تسند له خطة كاهية مدير إدارة مركزية ويسير كلّ مصلحة ضابط سام أو ضابط للديوانة تسند له خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 19 ـ يسيّر كلّ مركز جهوي للتكوين الديواني ضابط سام للديوانة تسند له خطة كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده ضابط سام أو ضابط للديوانة تسند له خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 20 ـ يسيّر كلّ مركز للتكوين المختصّ ضابط سام للديوانة تسند له خطة كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده ضابط سام أو ضابط للديوانة تسند له خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
البـاب الثــــالث
المدرّسون والباحثون
الفصل 21 ـ تعهد مهمّة التكوين والتدريس والبحث والدراسات بالمدرسة الوطنية للديوانة وبالمراكز الجهويّة والمختصّة الراجعة لها بالنظر إلى:
ـ إطارات غير قارة من ضباط وضباط صفّ الديوانة أو من الإدارة التونسية يكونون في وضعية مباشرة أو متقاعدين، يتمّ تسديد مقابل خدماتهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ـ إطارات قارّة يتمّ تعيينهم من بين ضباط وضباط صفّ الديوانة أو يتمّ إلحاقهم من بين المدرسين والباحثين الجامعيين أو من بين الإطارات الإدارية التونسية الأخرى، ويمكن تكليفهم علاوة على التكوين والتدريس بالإشراف على أقسام التكوين.
ـ خبراء وأخصائيون أجانب مكلفون بمهمة التكوين أو التدريس بمقتضى يضبط مدّة التكوين أو التدريس وطرق التأجير وشروط دفع مصاريف التنقل والإقامة عند الاقتضاء.
الفصل 22 ـ تتولّى أقسام التكوين المشار إليها بالمطة الثانية من الفصل 21 من هذا الأمر التنسيق مع المكونين غير القارين قصد إعداد وتجميع الدروس والمراجع والمعينات البيداغوجيّة وتنشيط وتأطير برامج البحوث والدراسات والتوثيق وتحدث أقسام التكوين حسب محاور التكوين الديواني والتدريب العسكري والتعليم العام بالمدرسة الوطنيّة للديوانة بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالماليّة باقتراح من مدير عام المدرسة الوطنيّة للديوانة وتخضع لإشراف إدارة التعليم والدراسات.
الفصل 23 ـ يسند لرؤساء أقسام التكوين علاوة على مرتباتهم وامتيازاتهم في تاريخ التعيين أو الإلحاق وعلاوة على مستحقاتهم مقابل أعمال التكوين والتدريس وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، منحة يضبط مقدارها بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالمالية اعتمادا على رتبهم وشهائدهم العلمية وتجربتهم.
لا يمكن أن يتجاوز مقدار هذه المنحة مائتي دينارا (200) شهريا.
الفصل 24 ـ يتمّ إلحاق المدرسين والباحثين بالمدرسة الوطنية للديوانة لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد، وبالنسبة لموظفي الإدارات العمومية فإنّه يتمّ الإبقاء عند انتهاء فترة الإلحاق بالمدرسة الوطنية للديوانة على المرتب والامتيازات الراجعة لوظائفهم الأصلية قبل الإلحاق، وذلك لمدة سنة من تاريخ إنهاء الإلحاق إذا لم تكن أسباب هذا الإنهاء تأديبية.
البـــاب الرابـــع
التنظيم المـالـي
الفصل 25 ـ تتكوّن مداخيل المدرسة الوطنية للديوانة من مداخيل عادية ومداخيل غير عادية.
تشتمل المداخيل العادية على ?
ـ المنح المسندة من قبل الدولة.
ـ المداخيل المتأتية من أنشطة المدرسة الوطنية للديوانة والمراكز الراجعة لها بالنظر.
وتشتمل المداخيل غير العادية على?
ـ الإعانات والهبات والوصايا الممنوحة للمدرسة الوطنية للديوانة والتي يخضع قبولها في كلّ الحالات لترخيص مسبق من وزير المالية.
ـ المداخيل الأخرى التي تسند للمدرسة الوطنية للديوانة بمقتضى أو نص ترتيبي.
الفصل 26 ـ تتكون نفقات المدرسة الوطنية للديوانة من نفقات عادية ونفقات غير عادية.
تشتمل النفقات العادية على:
ـ الدفوعات ذات الصبغة السنوية والقارّة والمتعلقة بالتصرّف في الشؤون الإدارية والدراسيّة للمدرسة الوطنية للديوانة والمراكز الراجعة لها بالنظر.
تشتمل النفقات غير العادية على:
ـ النفقات الوقتية والاستثنائية للمدرسة الوطنية للديوانة.
الفصل 27 ـ يتولى المدير العام للمدرسة الوطنية للديوانة إعداد السنوية للمدرسة الوطنيّة للديوانة وذلك بعد أخذ رأي مجلس التوجيه كما يتولى الأمر بالقبض والصرف.
الفصل 28 ـ يعيّن محاسب عمومي لدى المدرسة الوطنية للديوانة بقرار من الوزير المكلّف بالمالية ويكلّف بالقيام بالعمليات المالية والمحاسبية الخاصة بتنفيذ ميزانية المدرسة طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 29 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر خاصة أحكام الفصلين 2 و5 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة والأمر عدد 104 لسنة 1997 المؤرخ في 20 جانفي 1997 المتعلق بضبط مهام المدرسة الوطنية للديوانة وتنظيمها الإداري والدراسي.
الفصل 30 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ديسمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟