Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 928 لسنة 2022 مؤرّخ في 7 ديسمبر 2022 يتعلّق بإتمام الأمر عدد 710 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-134

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 928 لسنة 2022 مؤرّخ في 7 ديسمبر 2022 يتعلّق بإتمام الأمر عدد 710 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، وخاصة الفقرة الأولى من الفصل 102،
وعلى الأمر عدد 710 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب،
وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضاف إلى الفصل الأوّل من الأمر عدد 710 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المشار إليه أعلاه فقرة ثالثة فيما يلي نصّها:
الفصل الأوّل: (فقرة ثالثة)
تنطلق عملية الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا، وتختتم على الساعة السادسة مساءا. ويمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتماد توقيت استثنائي لبعض مراكز الاقتراع بالنظر لخصوصية بعض الدوائر الانتخابية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ديسمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟