E ﻂﺧ ﺔﻌﻳﺮﺴﻟﺍ ﺔﻳﺪﻳﺪﺤﻟﺍ ﺔﻜﺒﺸﻟﺍ ﺯﺎﺠﻧﺇ ﺭﺎﻃﺇ ﻲﻓ 01 ﻉﺮﻔﺘﻣ 39 ﻢﻗﺭ ﺔﻳﻮﻬﺠﻟﺍ ﻖﻳﺮﻄﻟﺍﻭ 5 ﻢﻗﺭ ﺔﻴﻨﻃﻮﻟﺍ ﻖﻳﺮﻄﻟﺍ ﻊﻃﺎﻘﺗ ﻯﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﻝﻮﺤﻣ ﻉﻭﺮﺸﻣ ﺯﺎﺠﻧﻹ ﻦﻴﺘﻣﺯﻻ ﺲﻧﻮﺗ ﺔﻳﻻﻭ ﻦﻴﺴﺣ ﻱﺪﻴﺳ ﺔﻳﺪﻤﺘﻌﻤﺑ ﻦﻴﺘﻨﺋﺎﻛ ﺽﺭﺃ ﻲﺘﻌﻄﻘﻟ ﺔﻴﻣﻮﻤﻌﻟﺍ ﺔﺤﻠﺼﻤﻟﺍ ﻞﺟﺃ ﻦﻣ ﻉﺍﺰﺘﻧﻻﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2022 ﺮﺒﻤﺴﻳﺩ 7 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2022 ﺔﻨﺴﻟ 933 ﺩﺪﻋ ﺮﻣﺃ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-134
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 933 لسنة 2022 مؤرخ في 7 ديسمبر 2022 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بمعتمدية سيدي حسين ولاية تونس لازمتين لإنجاز مشروع محول على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 5 والطريق الجهوية رقم 39 متفرع 01 في إطار إنجاز الشبكة الحديدية السريعة خط E .
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطعتا أرض كائنتان بمعتمدية سيدي حسين ولاية تونس لازمتان لإنجاز مشروع محول على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 5 والطريق الجهوية رقم 39 متفرع 01 في إطار إنجاز الشبكة الحديدية السريعة خط E، ومحاطة بخط أحمر بالمثالين المرافقين لهذا الأمر والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 B
الموافقة للقطعة
عدد 1 بمثال عدد 105092 تونس مسجل 20آر 01ص 01آر 72ص سعاد بنت حسن بن محمد الفلاري
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
2 D
الموافقة للقطعة
عدد 1 بمثال عدد
105093 تونس مسجل
12آر 98ص
06ص
سعاد بنت حسن بن محمد الفلاري
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعتي الأرض المذكورتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ديسمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة التجهيز والإسكان،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطعتا أرض كائنتان بمعتمدية سيدي حسين ولاية تونس لازمتان لإنجاز مشروع محول على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 5 والطريق الجهوية رقم 39 متفرع 01 في إطار إنجاز الشبكة الحديدية السريعة خط E، ومحاطة بخط أحمر بالمثالين المرافقين لهذا الأمر والمبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 B
الموافقة للقطعة
عدد 1 بمثال عدد 105092 تونس مسجل 20آر 01ص 01آر 72ص سعاد بنت حسن بن محمد الفلاري
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
2 D
الموافقة للقطعة
عدد 1 بمثال عدد
105093 تونس مسجل
12آر 98ص
06ص
سعاد بنت حسن بن محمد الفلاري
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطعتي الأرض المذكورتين بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ديسمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون