Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 932 لسنة 2022 مؤرخ في 7 ديسمبر 2022 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 المتعلّق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية "مدرسة الفرصة الثانية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-134

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 932 لسنة 2022 مؤرخ في 7 ديسمبر 2022 يتعلق بإتمام الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 المتعلّق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية "مدرسة الفرصة الثانية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العموميّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظـام الأساسي العـام لأعـوان الدولة والجماعـات المحليـة والمؤسسات العموميـة ذات الصبغـة الإدارية، وعلـى جميـع النصوص التي نقحته أو تممتـه وآخرها المرسوم عـدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم ّتنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2010 المؤرخ في 9 مارس 2010 المتعلق بالمندوبيات الجهوية للتربية،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 2017 المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 678 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلـق بتنظيـم وزارة التربيـة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 المتعلّق بإحداث مؤسسة عمومية أطلقت عليها تسمية "مدرسة الفرصة الثانية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيرة الماليّة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تضاف إلى أحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية وفقرة ثالثة كالآتي:
الفصل 5 (فقرة ثانية): ويمكن إحداث فرع جهوي لمدرسة الفرصة الثانية أو أكثر، إن اقتضت الحاجة، بكل مندوبيّة جهويّة للتربية بقرار من الوزير المكلّف بالتربية.
الفصل 5 (فقرة ثالثة) : يكلّف الفرع الجهوي تحت إشراف مدرسة الفرصة الثانية بالقيام بالمهام المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و4 من الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 57 لسنة 2021 المؤرخ في 13 جانفي 2021 المشار إليه أعلاه فقرة ثانية وفقرة ثالثة نصّها كالآتي:
الفصل 6 (فقرة ثانية) : يسيّر الفرع الجهوي لمدرسة الفرصة الثانية كاهية مدير تقع تسميته بقرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتّع كاهية المدير بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 6 (فقرة ثالثة): ويساعده رئيس مصلحة الشؤون الإداريّة والماليّة ورئيس مصلحة التأهيل والتكوين، وتتم تسمية رئيس المصلحة بقرار من وزير التربية طبقا للشروط العامة المستوجبة للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل، ويتمتّع رئيس المصلحة بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ديسمبر 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير التربية
فتحي سلاّوتي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟