أمر رئاسي عدد 464 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 464 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022.
يسمّى السيد الشريف السنوسي، عميد بالحرس الوطني، رئيسا للهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل ابتداء من 28 جوان 2021.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة.
يسمّى السيد الشريف السنوسي، عميد بالحرس الوطني، رئيسا للهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل ابتداء من 28 جوان 2021.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون