Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 464 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-054

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 464 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022.
يسمّى السيد الشريف السنوسي، عميد بالحرس الوطني، رئيسا للهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل ابتداء من 28 جوان 2021.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 39 لسنة 2020 المؤرخ في 26 فيفري 2020 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات كاتب عام وزارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟