قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 ماي 2022.
يكلّف السيد فتحي عماري، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية
يكلّف السيد فتحي عماري، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون