أمر رئاسي عدد 463 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 463 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022.
ينهى تكليف السيد إلياس الزلاق، عميد بالحرس الوطني، من مهام رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل ابتداء من 28 جوان 2021.
ينهى تكليف السيد إلياس الزلاق، عميد بالحرس الوطني، من مهام رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بوزارة العدل ابتداء من 28 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون