أمر رئاسي عدد 470 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 470 لسنة 2022 مؤرخ في 12 ماي 2022.
يكلف السيد وليد السعدي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بنابل.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد وليد السعدي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بنابل.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون