قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 ماي 2022.
يعفى السيد توفيق الخليفي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، من وظائف
يعفى السيد توفيق الخليفي، مستشار عام للسجون والإصلاح من الصنف الأول، من وظائف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون