قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 18 ماي 2022.
تكلف السيدة بسمة قربع، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة بسمة قربع، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أفريل 2018 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المرتبطة بخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون