قرار من وزيرة التجهيز والإسكـان مؤرخ في 4 جانفي 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني عام بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-005
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة التجهيز والإسكـان مؤرخ في 4 جانفي 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني عام بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
إن وزيـرة التجهيـز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته، وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه
أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عـدد 1239 لسنــة 2019 المؤرخ فـي 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني عام بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصـل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني عام بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية التقنيون الرؤساء الأول المترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصـل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التجهيز والإسكان ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصـل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه إرسال مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح. وتكون هذه المطالب مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات التي قام بها المترشح بالإدارة،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات (المشاركة في ملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ غلق سجل الترشحات.
الفصـل 5 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح إسناد عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) تقييما للأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
الفصـل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التجهيز والإسكان.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات المترشحين،
ـ إسناد عدد لكل مترشح يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20)،
ـ اقتراح القائمة النهائية للأعوان المزمع ترقيتهم.
الفصـل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني عام بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزيـر التجهيز والإسكان.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
إن وزيـرة التجهيـز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته، وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه
أو تممته، وخاصة الأمر الحكومي عـدد 1239 لسنــة 2019 المؤرخ فـي 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني عام بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصـل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني عام بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية التقنيون الرؤساء الأول المترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصـل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التجهيز والإسكان ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصـل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه إرسال مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح. وتكون هذه المطالب مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ سيرة ذاتية،
ـ ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات التي قام بها المترشح بالإدارة،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات (المشاركة في ملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ غلق سجل الترشحات.
الفصـل 5 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح إسناد عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) تقييما للأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
الفصـل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التجهيز والإسكان.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات المترشحين،
ـ إسناد عدد لكل مترشح يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20)،
ـ اقتراح القائمة النهائية للأعوان المزمع ترقيتهم.
الفصـل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها. وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني عام بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية من قبل وزيـر التجهيز والإسكان.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون