قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 جانفي 2022.
يكلّف السيد بسام قوبعة، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الاتصال والعلاقة مع المترشحين بوحدة الإشراف والمتابعة بمركزية المناظرات بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد بسام قوبعة، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الاتصال والعلاقة مع المترشحين بوحدة الإشراف والمتابعة بمركزية المناظرات بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون