قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رؤساء مصالح.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 جانفي 2022.
يكلّف متصرفو مستشارو كتابة بالمحكمة الإدارية الآتي ذكرهم بمهام رئيس كتابة من الصنف الأول:
- راضية بوصبيح،
- سميرة العياري،
- آمنة البليّش،
- أسماء بن عبد النبي.
في هذه الوضعية وطبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 150 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993، تنتفع المعنيات بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف متصرفو مستشارو كتابة بالمحكمة الإدارية الآتي ذكرهم بمهام رئيس كتابة من الصنف الأول:
- راضية بوصبيح،
- سميرة العياري،
- آمنة البليّش،
- أسماء بن عبد النبي.
في هذه الوضعية وطبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 150 لسنة 1993 المؤرخ في 25 جانفي 1993، تنتفع المعنيات بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون