قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 جانفي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 جانفي 2022.
تكلّف السيدة عفاف الفرجاني، متصرف رئيس كتابة محكمة، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية والمعدات بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
تكلّف السيدة عفاف الفرجاني، متصرف رئيس كتابة محكمة، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية والمعدات بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون