قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 جانفي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 جانفي 2022.
تكلّف السيدة نرجس الشادلي، حافظ مكتبات أو التوثيق، بمهام كاهية مدير التنسيق والمتابعة بمركزية المناظرات بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة نرجس الشادلي، حافظ مكتبات أو التوثيق، بمهام كاهية مدير التنسيق والمتابعة بمركزية المناظرات بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون