قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 جانفي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 جانفي 2022.
تكلّف السيدة ليلى أفريني، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام كاهية مدير كتابة الدوائر الاستئنافية بإدارة كتابة الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
تكلّف السيدة ليلى أفريني، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام كاهية مدير كتابة الدوائر الاستئنافية بإدارة كتابة الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالكتابة العامة للمحكمة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون