قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 جانفي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 4 جانفي 2022.
تكلّف السيدة أمال باردي حرم الرزقي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إنتاج الوسائط الرقمية بوحدة التكوين المستمر عن بعد وعلى الخط بإدارة التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة أمال باردي حرم الرزقي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إنتاج الوسائط الرقمية بوحدة التكوين المستمر عن بعد وعلى الخط بإدارة التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمدرسة الوطنية للإدارة برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون