Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-119

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 5 منه،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
أحكام
الفصل الأول ـ تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2022 كما يلي:
- مداخيل ميزانية الدولة دينار38 618 000 000
- نفقات ميزانية الدولة دينار47 166 000 000
- نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 8 548 000 000 دينار
الفصل 2 ـ يرخص بالنسبة إلى سنة 2022 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 000 38 618 000 دينار مبوبة كما يلي:
- المداخيل الجبائية دينار 35 091 000 000
- المداخيل غير الجبائية دينار3 067 000 000
- الهبات 000 000 460 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 3 ـ يضبط مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2022 بـ 000 795 1446 دينار وفقا للجدول ب المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 4 ـ يضبط مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة إلــى سنــــة 2022 بـ 000 996 59 دينار.
الفصل 5 ـ يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2022 بما قدره 000 000 166 47 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 6 ـ يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2022 بما قدره 000 000 000 50 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 7 ـ يرخص بالنسبـة لسنة 2022 في أن يسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره 000 000 673 18 دينار.
تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:
بحساب الدينار
البيان المبلغ
موارد الاقتراض الخارجي 12 652 000 000
موارد الاقتراض الداخلي 7 331 000 000
موارد الخزينة -1 310 000 000
جملة مصادر التمويل 18 673 000 000
تمويل عجز باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة 8 548 000 000
تسديد أصل الدين الداخلي 5 552 000 000
تسديد أصل الدين الخارجي 4 473 000 000
قروض وتسبقات الخزينة 100 000 000
جملة الاستعمالات 18 673 000 000
الفصل 8 ـ تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2022 بما قدره 000 384 1261 دينار وفقا للجدول ج المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 9 ـ يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2022 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 922 654 عونا.
ويوزع هذا العدد حسب المهمات والمهمات الخاصة وفقا للجدول ح المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 10 ـ يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بـــ 000 000 500 دينار بالنسبة إلى سنة 2022.
الفصل 11 ـ يضبط المبلغ المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 7 دينار بالنسبة إلى سنة 2022.
إحداث حساب خاصّ في الخزينة
"حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي"
الفصل 12 ـ
1) يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي" لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي.
ويتولى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الإذن بالدفع لمصاريف الحساب.
وتكتسي نفقات الحساب صبغة تقديرية.
2) تتأتّى موارد "حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي" من عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية المحدثة بمقتضى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 39 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرّخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2020 ويمكن توظيف موارد أخرى لفائدة هذا الحساب.
3) تضبط معايير توزيع عائدات "حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي" على صناديق بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالضمان الاجتماعي.
إحداث صندوق خاصّ
"صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص"
الفصل 13 ـ
1) يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم "صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص" يهدف إلى إسناد وتنمية العمل بصيغة الشراكة في إنجاز المشاريع من قبل الهياكل والمؤسسات العمومية، وذلك خاصة عبر تمويل الدراسات وخدمات المساندة والمرافقة المسداة من قبل الخبراء ومكاتب الدراسات، في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
يتولى رئيس الحكومة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.
وتعهد مهمة التصرف في "صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص" إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المحدثة بمقتضى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وذلك بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين الهيئة المذكورة والوزير المكلف بالمالية.
2) تشمل موارد صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص مساهمة صندوق الودائع والأمانات والمساهمات والهبات والوصايا الموظفة لفائدته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
3) تُضبط بمقتضى أمر رئاسي طرق التصرف في "صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص" وتسييره وصيغ تدخلاته ومجالاتها.
برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
الفصل 14 ـ خلافا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي يمكن للأعوان العموميين طلب إحالتهم على التقاعد المبكر قبل بلوغهم السن القانونية المحددة بــ 62 سنة.
يمكن أن ينتفع بهذا البرنامج الأعوان الذين يبلغون سن 57 سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2022 و31 ديسمبر 2024 والذين قضوا فترة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد.
يتمتع المعني بجراية بصفة فورية ابتداء من تاريخ الإحالة على التقاعد وبتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
يتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الإحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
تضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر رئاسي.
تشجيع الأعوان العموميين على بعث المؤسسات
الفصل 15 ـ
1) تلغى أحكام الفصل 50 (مكرر) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتعوض بما يلي:
الفصل 50 (مكرر جديد): يمكن أن تمنح للموظف المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها 3 سنوات مرة واحدة. ويمكن إسناد هذه العطلة في إطار أحكام القسم الرابع من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية. وتسند العطلة بقرار من رئيس الإدارة أو بمقرر من رئيس المؤسسة.
2) بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة يواصل الموظف الانتفاع بالتغطية الاجتماعية خلال الثلاث سنوات الأولى من العطلة دون أن يكون له الحق في التدرج والترقية ويتولى على هذا الأساس دفع مساهمته بعنوان التقاعد والتأمين على المرض ورأس المال عند الوفاة في حين تتكفل الإدارة بدفع المساهمات المحمولة على المشغل. ويواصل الموظف التمتع بنصف المرتب خلال السنة الأولى من العطلة. وفي صورة بعث مؤسسة بمناطق التنمية الجهوية يواصل الموظف التمتع بنصف المرتب لمدة سنتين.
3) تلغى عبارة "لسنة ثانية أو لسنة ثالثة في صورة بعث المؤسسة بمناطق التنمية الجهوية" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 50 (رابعا) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
استحثاث نسق تنفيذ برنامج السكن الاجتماعي
الفصل 16 ـ تلغـى أحكـام الفصـل 32 مـن القانـون عــدد 1 لسنـة 2012 المـؤرخ فـي 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012.
إحداث خطّ تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى
الفصل 17 ـ يحدث خط تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى في الأنشطة الاقتصادية التي تلاقي صعوبات ظرفية جراء تفشي فيروس كورونا، يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل الحاجيات من الأموال المتداولة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر 2022 ويتم تسديدها على مدّة أقصاها 4 سنوات منها سنة إمهال.
ويخصّص اعتماد قدره 25 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخطّ.
ويعهد بالتصرّف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرّف في خطّ التمويل المذكور.
إحداث خطّ لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
الفصل 18 ـ يحدث خط لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرّة جانفي 2022 إلى 31 ديسمبر 2024.
ويخصّص اعتماد قدره 30 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخطّ.
ويعهد بالتصرّف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرّف في خطّ التمويل المذكور.
تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
الفصل 19 ـ تلغى أحكام الفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 21 (جديد):
تتكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة إلى والتمويلات المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم على ألا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%.
ويطبق هذا الإجراء على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى ديسمبر 2022.
تضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الامتياز بمقتضى أمر رئاسي بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي.
تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية
الفصل 20 ـ
1) تضاف إلى الفصل 48 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 6 فيما يلي نصها:
6) بصرف النظر عن أحكام الفقرات من 1 إلى 5 من هذا الفصل، يمكن للشركات أن تقوم بإعادة تقييم عقاراتها المبنية وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر أصولها الثابتة المادية كما تم تعريفها بالتشريع المحاسبي للمؤسسات حسب قيمتها الحقيقية.
ولا يمكن للقيم الحقيقية المرسمة بالموازنة بعد إعادة تقييمها أن تتجاوز القيمة الحاصلة بعد إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة على أساس مؤشرات تضبط بأمر رئاسي.
تدرج القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت إلا في صورة التفويت في العقارات المبنية وغير المبنية عملية إعادة التقييم وذلك دون تحمل الضريبة على الشركات. ولا تطرح القيمة الناقصة الناتجة عن إعادة التقييم المسجلة من الخاضع للضريبة على الشركات.
ولا تخضع للضريبة على الشركات القيم الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات المبنية وغير المبنية المعاد تقييمها وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها. ولا تطرح من الأرباح الصافية القيم الناقصة المتأتية من عمليات التفويت المذكورة وذلك في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييمها.
يستوجب الانتفاع بأحكام هذه الفقرة عدم التفويت في العقارات المبنية وغير المبنية عملية إعادة التقييم لمدة 10 سنوات على الأقل ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إعادة التقييم.
2) تطبق أحكام هذا الفصل على العقارات المبنية وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر الأصول الثابتة المادية التي تتضمنها موازنات الشركات المختومة في 31 ديسمبر 2021 وموازنات السنوات الموالية.
حث المؤسسات على تمويل مصاريف البحث والتطوير
الفصل 21 ـ تضاف إلى الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 9 فيما يلي نصّها:
9. طرح إضافي بنسبة 50% من مصاريف البحث والتطوير التي تبذلها المؤسسة في إطار اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات عمومية للبحث العلمي أو مؤسسات عمومية للتعليم العالي والبحث أو مع غيرها من المؤسسات والمنشآت العمومية المؤهلة للبحث بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك شريطة أن لا تقل نسبة مساهمة المؤسسة في المصاريف الجملية للبحث والتطوير الاتفاقية عن 10% ودون أن يتجاوز هذا الطرح الإضافي حدا أقصى بــ200 ألف دينار سنويا.
التمديد في الأجل الأقصى المحدد للانتفاع بالأحكام الانتقالية
المتعلقة بالامتيازات المالية والجبائية
الفصل 22 ـ
1) تنقح أحكام المطة الأولى جديدة من الفصل 28 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما يلي:
ـ المؤسسات التي تحصلت على في إيداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق والتي تحصلت على مقرر إسناد هذا الامتياز ودخلت طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023.
2) تنقح أحكام المطة الثانية جديدة من الفصل29 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما يلي:
ـ الحصول على مقرر إسناد امتيازات مالية ودخول الاستثمار طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023.
3) تعوض عبارة " في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020" الواردة بالفقرة 4 من الفصل 19 وبالفقرتين 3 و4 من الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار بعبارة "في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023".
4) لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع مبالغ تم دفعها بهذا العنوان قبل دخول أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ.
منح شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف
في رأس مال تنمية مهلة إضافية لاستعمال الأموال الموضوعة على ذمّتها
الفصل 23 ـ يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة استعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحررة خلال سنة 2019 في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2022 في المؤسسات والمشاريع التي تخوّل الانتفاع بالامتيازات بعنوان إعادة الاستثمار طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تطبّق أحكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل المحققة خلال سنة 2019 من عمليات التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المشار إليها أعلاه من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.
الترفيع في مبلغ فوائض حسابات الادخار الخاصة وفوائض الرقاعية
القابل للطرح من أساس الضريبة
الفصل 24 ـ تعوض عبارتا "خمسة آلاف دينار (5000 د)" و"ثلاثة آلاف دينار (3000 د)" الواردتان بالفقرة II من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على التوالي بعبارتي "عشرة آلاف دينار (10000 د)" و"ستة آلاف دينار (6000 د)".
السماح للمؤسسات الصناعية المصدّرة كليا بالترفيع خلال سنة 2022 في نسبة مبيعاتها بالسوق المحلية
الفصل 25 ـ
1) بصرف النظر عن الأحكام المخالفة والواردة بالفصل 14 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائيّة، والفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية، يخوّل للمؤسّسات الصناعيّة المصدّرة كليّا الترفيع خلال سنة 2022 في نسبة التسويق المحلّي لمنتجاتها إلى 50% من رقم معاملاتها للتصدير المحقّق خلال سنة 2019.
2) لا يتمّ احتساب رقم معاملات المؤسّسات المصدّرة كلّيا المتأتي من بيع مواد الاختصاص لفائدة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان ضمن النسبة من رقم المعاملات السّنوي الجملي للتصدير المخوّل لهذه المؤسّسات ترويجه بالسوق المحلية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
3) تخضع مبيعات المؤسسات المنصوص عليها بهذا الفصل عند وضعها للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوع البضائع وحالتها عند وضعها تحت نظام التصدير الكلي وعلى أساس كمية هذه البضائع الداخلة في تصنيع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك.
غير أنّه يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إخضاع المنتجات التعويضيّة عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب عناصر الجباية الخاصّة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك، وذلك في الحالتين التاليتين:
- عندما يكون المنتوج المحوّل خاضعا عند وضعه للاستهلاك لمعاليم وأداءات بنسب أقلّ من التي تخضع لها المواد المورّدة الداخلة في إنتاجه،
- عندما يكون الموجّه إليه المنتوج المصنّع ينتفع بإعفاء كلّي أو جزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة.
4) تخضع مبيعات المؤسسات المنصوص عليها بهذا الفصل التي يتم تسويقها محليا للأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات المحقق بالسوق المحلية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
مـزيد دعـــم القــدرة التنافـسـيـة لقطاع النقل الجوي الدولي
الفصل 26 ـ تلغى أحكام الفصل 13 (جديد) من مجلة الأداء على القيمة المضافة وتعوض بما يلي:
الفصل 13 (جديد):
تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليّات التّوريد والاقتناء المحلّي للتجهيزات بما في ذلك الطائرات ومحركاتها وجميع الأجهزة المعدة للإدماج بها وكذلك المواد والمعدّات والخدمات الضرورية للنشاط المنجزة من قبل مؤسسات النقل الجوي الدولي.
كما تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المؤسسات التي تسدي الخدمات الأرضية داخل المطارات وخدمات التموين والصيانة والإصلاح والمراقبة الفنية للطائرات لفائدة مؤسسات النقل الجوي الدولي في إطار عقود أو اتفاقيات مبرمة للغرض وذلك بعنوان عمليّات التّوريد والاقتناء المحلّي للمواد والتجهيزات والمعدّات والخدمات المنجزة في إطار العقود أو الاتفاقيات المذكورة.
ويسند هذا الامتياز بناء على في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عامة أو ظرفية حسب الحالة مسلّمة للغرض من قبل المصلحة المختصّة.
تخفيف العبء الجبائي على عمليات بيع
المساكن المشيدة من قبل الباعثين العقاريين
الفصل 27 ـ تعوّض عبارة "300 ألف دينار" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 23 مكرر (جديد) من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 بعبارة "500 ألف دينار".
منح الأشخاص غير المقيمين امتياز التسجيل بالمعلوم القار
لاقتناءاتهم بالعملة الأجنبية للعقارات المبنية المعدة لممارسة نشاط اقتصادي
الفصل 28 ـ تعوض عبارة "للمساكن" الواردة بالعدد 12 سابعا من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة "للعقارات المبنية المعدة للسكن أو لممارسة نشاط اقتصادي".
دعم تمويل المؤسسات الناشطة في قطاع
الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
الفصل 29 ـ تضاف إلى الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة II مكرر فيما يلي نصها:
II مكرر. تطرح من أساس الضريبة الفوائض المتأتية من الرقاعية الخضراء والقروض الرقاعية المسؤولة اجتماعيا والقروض الرقاعية المستدامة كما تم تعريفها بالتراتيب الجاري بها العمل وذلك في حدود 10.000 دينار سنويا.
تخفيف جباية العربات السيارة
المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي
والعربات السيارة المجهزة بمحرك كهربائي
الفصل 30 ـ
1) يلغى العدد 4 من الفصل 45 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018.
2) يخفّض بنسبة 50% المعلوم على الاستهلاك المستوجب على العربات السيارة المجهّزة بمحرّك مزدوج حراري وكهربائي والواردة بعددي التعريفة الديوانية م 87.03 و م 87.04.
3) تنقح تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاّحقة، كما يلي:
رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات نسبة المعاليم الديوانية %
م 87.02 870240 عربات سيارة لنقل أكثر من عشرة أشخاص، مجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع. 0
م 87.03 870380 سيارات أخر، مجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع. 0
م 87.04 م 87.04 سيارات لنقل البضائع مجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع. 0
4) يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 1 من الفصل 2 من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكـّم في الطاقة كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
ويخفض المعلوم المستوجب على السيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي بنسبة 50%.
التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية
الفصل 31 ـ تخفّض نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 85.41 إلى 10%.
مراجعة نسبة المعلوم للمحافظة على البيئة
الفصل 32 ـ تعوض نسبة 5% الواردة بالفصل 59 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تمّ تنقيحه بالفصل 55 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 بنسبة 7%.
إخضاع للأداء على القيمة المضافة تجارة التفصيل
للمشروبات الكحولية والخمور والجعة
الفصل 33 ـ
1) تضاف عبارة "باستثناء المشروبات الكحولية والخمور والجعة" بعد عبارة "المواد الغذائية" الواردة بالفقرة الأخيرة من العدد 11 من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2) يضاف إلى الفقرة III من الفصل 2 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي:
وتجار التفصيل للمشروبات الكحولية والخمور والجعة بصرف النّظر عن أحكام الفقرة الأولى من العدد 11 من الفصل الأوّل من هذه المجلّة.
3) بصرف النظر عن أحكام العدد 6 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، ينتفع تجار التفصيل للمشروبات الكحولية والخمور والجعة بحقّ طرح الأداء على القيمة المضافة الذي أثقل مخزوناتهم في 31 ديسمبر 2021، دون أن يؤدي هذا الطرح إلى المطالبة باسترجاع فائض الأداء الذي لم يتسنّ طرحه. وللانتفاع بهذه الأحكام يتعيّن على الأشخاص المذكورين إيداع جرد للمخزونات وكشف للأداء المتعلّق بها بالمصلحة المختصة في أجل أقصاه 31 مارس 2022.
إعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمولات الرّاجعة
لوكلاء أسواق الجملة المتعلقة بمنتجات الفلاحة والصيد البحري
الفصل 34 ـ يضاف إلى الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 3 مكرر هذا نصّه:
3 مكرر) العمولات الرّاجعة لوكلاء أسواق الجملة المتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري.
التحكم في أسعار منتجات الفلاحة والصيد البحري المبردة
الفصل 35 ـ يضاف إلى الفقرة I من الفصل 6 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة عدد 16 فيما يلي نصه:
16) بالنسبة إلى منتجات الفلاحة والصيد البحري المبردة يتمّ احتساب الأداء على القيمة المضافة على أساس الفارق بين ثمن البيع وثمن الشراء.
الإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد بعض مدخلات الأعلاف
الفصل 36 ـ
1) يخفض إلى 0% في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد الشعير غير الموجه للبذر المدرج بالبند التعريفي 100390 الوارد بالملحق عدد 6 المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
2) تخفض نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة بعنوان "كسب وغيره من بقايا صلبة، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن استخراج زيت فول الصوجا" المدرجة بعدد التعريفة الديوانية 230400000 إلى 0%.
3) تحذف كل من فيتورة الصوجا المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 230400 وقشور حبوب الصوجا المدرجة بعدد التعريفة الديوانية 23040000095 من الملحق عدد 6 المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
توسيع مجال الامتيازات المسندة للهبات الممنوحة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات
والمنشآت العمومية والجمعيات بما في ذلك المسندة في إطار التعاون الدولي
الفصل 37 ـ
1) تلغى أحكام العدد 18 من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
2) يضاف إلى أحكام الفصل 25 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 8 فيما يلي نصّه:
8) الهبات الممنوحة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكذلك الهبات المسندة في إطار التعاون الدولي لفائدة المنشآت العمومية والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل وجميع العقود الممولة بموجب هذه الهبات.
3) تحذف عبارة "باستثناء السيارات السياحية" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالفقرة الخامسة من الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
4) تضاف عبارة "و13 مكرر" بعد عبارة "و13" الواردة بالفصل 6 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك.
إعادة العمل بالخصم من المورد القابل للطرح
المستوجب على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة
الفصل 38 ـ
1) تضاف بعد الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 2 فيما يلي نصها:
"2) وتخضع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات
أو المعفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول وكذلك مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يحققها الصندوق المشترك للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليه بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% ويتم هذا الخصم من قبل الشخص الذي يقوم بدفع هذه المداخيل.
تطبق أحكام هذه الفقرة على رؤوس الأموال المنقولة التي تحققها صناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها.
ولا تنطبق هذه الأحكام على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل."
2) تلغى الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تمت إضافتها بالفقرة 2 من الفصل 17 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
3) تضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فيما يلي نصها:
ويطرح الخصم من المورد الذي تحمّله الصندوق المشترك للديون المنصوص عليه بالفصل 4 من هذه المجلة بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة من الخصم من المورد المستوجب على المداخيل التي يدفعها للمالكين المشتركين.
4) تنقح عبارة "طبقا لأحكام الفصل 52 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة III من الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
ومبالغ الخصم من المورد التي تم طرحها طبقا لأحكام الفصلين 52 و54 من هذه المجلة
5) لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع مبالغ دفعت بهذا العنوان قبل دخول أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ.
مراجعة النظام الجبائي المطبق على بعض التجهيزات
ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنية لفائدة الدولة
الفصل 39 ـ
1) يلغى العدد 26 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
2) يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة فصل 13 سادسا فيما يلي نصه:
الفصل 13 سادسا:
تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات بيع لفائدة الدولة:
أ. التجهيزات ذات الصبغة العسكرية والدفاعية.
ب. السيارات المعدّة لمقاومة الحرائق.
ج. السيارات ذات التجهيزات الخاصة بالخدمات الأمنية.
كما يمنح الامتياز المذكور أعلاه للأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع المتعلقة بهذه التجهيزات والسيارات.
ويسند هذا الامتياز بناء على مسلّمة للغرض من قبل المصلحة المختصّة.
3) تنقح أحكام الفصل 48 (جديد) من القانون عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 31 ديسمبر 1976 المتعلق بقانون المالية لتصرّف سنة 1977 كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بمقتضى الفصل 44 من القانون عدد 115 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بقانون المالية لتصرّف سنة 1990 كما يلي:
الفصل 48 (جديد):
تعفى من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد الحاجيات الخاصة لرئاسة الجمهورية والمعدات والتجهيزات والأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع وغيرها من المواد ذات الصبغة العسكرية والدفاعية والأمنية.
يسند هذا الإعفاء بمقرّر صادر عن وزير المالية وبطلب من الوزير المعني.
إعفاء اقتناءات الدولة بمقابل أو دون مقابل
للعقارات من معاليم التسجيل
الفصل 40 ـ
1) يضاف إلى أحكام الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 9 فيما يلي نصه:
9) اقتناءات الدولة بمقابل أو دون مقابل للعقارات.
2) تطبّق أحكام هذا الفصل على العقود المقدمة لإجراء التسجيل ابتداء من غرة جانفي 2022 بصرف النظر عن تاريخها.
اعتماد الوسائل الالكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد
الفصل 41 ـ
1) تضاف بعد الفقرة الثانية من الفقرة I وبعد الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فيما يلي نصها:
ويتم إعداد الشهادة المذكورة عبر منصة الكترونية تضعها وزارة المالية للغرض. ويضبط ميدان تطبيق هذا الإجراء والطرق العملية له وآجال تطبيقه بمقتضى قرار من وزير المالية.
2) تضاف إلى الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فيما يلي نصها:
غير أنه بالنسبة إلى الخصوم من المورد التي يشملها ميدان تطبيق المنصة الالكترونية المنصوص عليها بالفصل 55 من هذه المجلة، فإن الطرح يقتصر على مبالغ الخصم من المورد المدرجة بهذه المنصة وذلك مع مراعاة ميدان التطبيق والآجال الواردة بالقرار المشار إليه بالفصل 55 المذكور.
3) يضاف إلى الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة 2 من الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي:
غير أنه بالنسبة إلى الخصم من المورد الذي يشمله ميدان تطبيق المنصة الالكترونية المنصوص عليها بالفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فإن طرح الأداء على القيمة المضافة المخصوم من المورد يقتصر على مبالغ الأداء المدرجة بهذه المنصة وذلك مع مراعاة ميدان التطبيق والآجال الواردة بالقرار المشار إليه بالفصل 55 المذكور.
4) تضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 105 من مجلة الحقوق والإجراءات فقرة فيما يلي نصها:
ويعاقب كل شخص قام بتسليم في مبلغ أداء مخصوم من المورد دون مراعاة واجب إعدادها عبر المنصة الالكترونية التي تضعها وزارة المالية للغرض المنصوص عليه بالفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وأحكام الفصلين 19 و19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة بخطية تساوي 30 % من مبلغ الأداء المخصوم من المورد المخالفة دون أن يقل مبلغ الخطية عن 50 دينارا عن كل شهادة.
تخفيف إجراءات تسجيل عقود تكوين الشركات
وتجمعات المصالح الاقتصادية
الفصل 42 ـ
1. يضاف إلى أحكام الفصل 9 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 25 فيما يلي نصّه :
25 - عقود خط اليد المتضمنة لتكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية التي لا تتضمّن التزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص.
2. تضاف إلى الفقرة V من الفصل 10 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي قبل عبارة "تسجّل عقود خط اليد المتعلقة"عبارة "باستثناء العقود المنصوص عليها بالعدد 25 من الفصل 9 من هذه المجلة"
3. تنقح أحكام العدد 19 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
نوع العقود والنقل مبلغ المعلوم بالدينار
19. عقود التمديد في مدة الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية والترفيع في رأس مالها والتخفيض فيه والتي لا تتضمّن التزاما أو إبراء أو إحالة أملاك منقولة أو عقارات بين الشركاء أو الأعضاء أو غيرهم من الأشخاص. 150 عن كل عقد
إعفاء العمولات المتعلّقة بالدفع الإلكتروني بواسطة المطارف والأنترنات
والهاتف الجوّال من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 43 ـ يضاف إلى الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة العدد 15 مكرر هذا نصه:
15 مكرر) العمولات المتعلقة بالدفع الإلكتروني بواسطة المطارف والأنترنات والهاتف الجوّال.
تحسين رقمنة الخدمات الإدارية
وتطوير طرق تأدية النفقات العمومية
الفصل 44 ـ
1) يضاف إلى أحكام الفصل 128 رابعا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي:
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الوثائق الإدارية الأخرى الواردة بالفصل 117 من هذه المجلة بواسطة وصولات تسلّمها القباضات المالية. ويضبط تاريخ ومجال وطرق تنفيذ أحكام هذه الفقرة بقرار من وزير المالية.
2) يضاف إلى أحكام الفصل 138 من مجلة المحاسبة العمومية ما يلي:
أو بأية وسيلة دفع الكترونية موثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية
3) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 143 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 143 مكرر :
يضبط بقرار من وزير المالية ميدان تطبيق وشروط ووثائق إثبات النفقات المؤداة بوسائل الدفع الالكتروني.
مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا
الفصل 45 ـ
1) يضاف إلى أحكام الفصل 78 من مجلة المحاسبة العمومية ما يلي:
ويحجر على المحاسبين العموميين تسليم منتوجات الاختصاص إذا لم يقع دفع ثمنها بوسيلة دفع بنكية أو بريدية أو بوسيلة دفع الكتروني.
وإذا كان الخلاص بواسطة الشيك فإنه يجب أن يكون معتمدا من البنك المسحوب عليه.
2) يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 76 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 76 مكرر:
يوظف لفائدة خزينة الدولة معلوم بنسبة 5% على كل مبلغ يتم دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين تفوق قيمته 3.000 دينار.
3) تلغى أحكام الفصل 44 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015.
إحداث معلوم يوظّف على استعمال أجهزة التعقّب عبر الأقمار الاصطناعية
وعلى استعمال الكرشم الإلكتروني
الفصل 46 ـ يحدث معلوم يوظّف على استعمال أجهزة التعقّب عبر الأقمار الاصطناعية وعلى استعمال الكرشم الإلكتروني، يطلق عليه اسم "معلوم استعمال أجهزة التعقب والكرشم الإلكتروني".
يضبط مقدار معلوم أجهزة التعقب والكرشم الإلكتروني بمائة (100) دينار بالنسبة للحاوية أو المجرورة أو الشاحنة الواحدة عند الجولان تحت نظام العبور الداخلي أو العبور الدولي.
تطبّق على معلوم استعمال أجهزة التعقب والكرشم الإلكتروني نفس القواعد بالنسبة للاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع المعمول بها بالنسبة للمعاليم الديوانية.
إحداث صنف جديد من المراجعة
يسمى "المراجعة المحدودة"
الفصل 47 ـ يضاف إلى الباب الثاني من العنوان الأول من مجلة الحقوق والإجراءات قسم ثان مكرر فيما يلي نصه:
القسم الثاني مكرر-المراجعة المحدودة
الفصل 41 مكرر
تشمل المراجعة المحدودة الوضعية للمطالب بالأداء بعنوان فترة لا تتجاوز السنة ولم يشملها التقادم. ويمكن أن تتعلق هذه المراجعة بكل الأداءات المستوجبة بعنوان تلك الفترة أو بجزء منها أو ببعض العمليات أو المعطيات المتعلقة بتوظيف تلك الأداءات وتستثنى أسعار التحويل من ميدان تطبيق المراجعة المحدودة.
ولا تحول أحكام الفقرة السابقة دون مراجعة فترات غير مشمولة بالمراجعة المحدودة إذا كان لها تأثير على الفترة المعنية بالمراجعة دون أن يؤدي ذلك إلى المطالبة بأداء إضافي بعنوان تلك الفترات.
تخضع المراجعة المحدودة لجميع القواعد والإجراءات المتعلقة بالمراجعة المعمقة للوضعية ما لم تتعارض مع الأحكام الخاصة بها.
يجب أن ينصّ الإعلام المسبق بالمراجعة المحدودة صراحة على نوعها وعند الاقتضاء على العمليات أو المعطيات المعنية بالمراجعة وذلك علاوة على البيانات المنصوص عليها بالفصل 39 من هذه المجلة.
ويجب ألا يقلّ تاريخ البدء الفعلي في المراجعة المحدودة عن خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام المسبق المتعلق بها. غير أنه يمكن لمصالح الجباية إرجاء بدء المراجعة المحدودة لمدّة أقصاها سبعة أيام بمبادرة منها أو بناء على طلب كتابي من المطالب بالأداء.
في صورة عدم تقديم المحاسبة لأعوان مصالح الجباية المؤهلين لإجراء عملية المراجعة المحدودة في التاريخ المحدد للبدء الفعلي فيها يتم التنبيه على المطالب بالأداء بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 أو بالفصل 10 مكرر من هذه المجلة لتقديمها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ التنبيه.
لا يمكن إجراء المراجعة المحدودة أكثر من مرة في السنة إلا بطلب من المطالب بالأداء.
لا يمكن لمصالح الجباية إجراء مراجعة محدودة لأداءات مستوجبة بعنوان فترة معينة أو لعمليات أو معطيات شملتها مراجعة محدودة أو معمقة إلا في صورة الحصول على معلومات لها مساس بأساس الأداء واحتسابه ولم يسبق للإدارة علم بها.
الفصل 41 ثالثا
تخضع المراجعة المحدودة للآجال الخاصة الآتي ذكرها:
أ ـ ثلاثون يوما بالنسبة إلى المدة الفعلية القصوى لعملية المراجعة المنصوص عليها بالفصل 40 من هذه المجلة وذلك إذا تمت المراجعة المحدودة على أساس محاسبة مطابقة للتشريع الجبائي وستون يوما في الحالات الأخرى.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب هذه المدة:
ـ فترة التأخير في تقديم المحاسبة بعد التنبيه على المعني بالأمر المنصوص عليه بالفصل 41 مكرر من هذه المجلة،
ـ وفترة التأخير في الإجابة كتابيا على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة المحدودة،
ـ وفترات توقف المراجعة المحدودة لأسباب خارجة عن إرادة المطالب بالأداء أو بطلب من هذا الأخير أو بمبادرة من مصالح الجباية والتي تمت في شأنها مكاتبات على ألاّ تتجاوز المدة الجملية لتوقف المراجعة المحدودة خمسة عشر يوما عند توقفها بطلب من المطالب بالأداء أو بمبادرة من مصالح الجباية.
ب ـ سبعة أيّام بالنسبة إلى الأجل المتعلق بردّ المطالب بالأداء على طلبات مصالح الجباية لإرشادات أو توضيحات أو مبررات تتعلق بعملية المراجعة المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة.
ج ـ عشرة أيّام بالنسبة إلى الأجل المتعلق برد المطالب بالأداء كتابيا على نتائج المراجعة والمنصوص عليه بالفصل 44 من هذه المجلة.
د ـ عشرة أيّام بالنسبة إلى الأجل المتعلق بردّ مصالح الجباية كتابيا على المطالب بالأداء على نتائج المراجعة والمنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة.
هـ ـ سبعة أيّام بالنسبة إلى الأجل المحدّد للمطالب بالأداء لإبداء ملاحظاته واعتراضاته وتحفظاته كتابيا حول ردّ مصالح الجباية على اعتراضاته على نتائج المراجعة والمنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من هذه المجلة.
و ـ سبعة أيّام بالنسبة إلى الأجل المحدد للمطالب بالأداء للاعتراض على الإعلام بتعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة على ضوء رأي المصالحة والمنصوص عليه بالفصل 124 من هذه المجلة.
ز ـ اثنا عشر شهرا بالنسبة إلى الأجل الأقصى المحدد لتبليغ قرار التوظيف الإجباري إلى المطالب بالأداء والمنصوص عليه بالفصل 51 مكرر من هذه المجلة.
لا تطبق بالنسبة إلى المراجعة المحدودة أحكام الفقرة السادسة من الفصل 40 من هذه المجلة المتعلقة بالتمديد في مدة المراجعة المعمقة لغرض الحصول على المعلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تتعلق بتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية.
الفصل 48 ـ
1) تضاف إثر عبارة "بمراجعة جبائية معمقة" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات عبارة
"أو بمراجعة محدودة".
2) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 8 من مجلة الحقوق والإجراءات ما يلي: "أو للمراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل 41 مكرر من نفس هذه المجلة".
3) تعوّض عبارة "المراجعة الأولية أو المعمقة" أو ما يعادل هذه العبارة أينما وردت بمجلة الحقوق والإجراءات بعبارة "المراجعة الأولية أو المعمقة أو المراجعة المحدودة" وذلك مع مراعاة مقتضيات وضع اللغة.
4) تضاف عبارة "بالمراجعة المحدودة أو" إثر عبارة "بتبليغ الإعلام المسبق" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات وإثر عبارة "بتبليغ الإعلام" الواردة بالفقرة الثانية من نفس الفصل.
5) تضاف إثر عبارة "بالفصل 38 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 31 من مجلة الحقوق والإجراءات عبارة " أو بالمراجعة المحدودة المنصوص عليها بالفصل 41 مكرر من نفس هذه المجلة".
6) تعوّض عبارة "للمطالب بالأداء" الواردة بالفصل 36 من مجلة الحقوق والإجراءات بعبارة "أو مراجعة محدودة".
7) تضاف إلى الفقرة السادسة من الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات عبارة "أو بالمراجعة المحدودة" وتلغى أحكام الفقرة السابعة منه.
8) تضاف إثر عبارة "مراجعة جبائية أولية" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات عبارة
"أو مراجعة محدودة".
9) تعوّض عبارة "في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام" الواردة بالمطة الأخيرة من الفقرة الثانية من الفصل 43 من مجلة الحقوق والإجراءات بما يلي: " في الأجل المحدد حسب الحالة بخمسة وأربعين يوما من تاريخ الاعلام بنتائج المراجعة بالنسبة إلى المراجعة الأولية أو المراجعة المعمقة وبعشرة أيام من نفس التاريخ بالنسبة إلى المراجعة المحدودة".
10) تعوّض عبارة "طبقا لأحكام الفصلين 44 و44 مكرر من هذه المجلة" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات بعبارة "في الآجال المحددة لذلك بمقتضى أحكام هذه المجلة".
11) تعوض عبارة "بالفصول 84 ثالثا و84 سادسا و84 إحدى عشر من هذه المجلة في صورة عدم قيام المخالف بتسوية وضعيته في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه عليه" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات بعبارة "بالفصلين 84 ثالثا و84 سادسا من هذه المجلة في صورة عدم قيام المخالف بتسوية وضعيته في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه عليه وفي أجل 40 يوما من تاريخ التنبيه عليه بالنسبة إلى الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 84 إحدى عشر من نفس هذه المجلة".
12) تضاف عبارة "أو المراجعة المحدودة" إثر عبارة "المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات وإثر عبارة " المراجعة المعمقة" الواردة بالمطة الخامسة من الفقرة الثانية من الفصل 50 من نفس هذه المجلة.
13) تعوّض عبارة "الإجراءات الواردة بالفصلين 43 و44" الواردة بالفصل 49 من مجلة الحقوق والإجراءات بعبارة "الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 41 ثالثا و43 و44 و44 مكرر وبالفصل 122 والفصول الموالية المتعلقة بلجان المصالحة".
14) تعوّض عبارة "مراجعة معمقة" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 80 رابعا من مجلة الحقوق والإجراءات بعبارة "مراجعة أولية أو مراجعة معمّقة أو محدودة".
15) تضاف إثر عبارة "مراجعة جبائية معمقة" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات عبارة
"أو مراجعة محدودة".
16) تعوّض عبارة "بالفصلين 44 و44 مكرر" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 122 من مجلة الحقوق والإجراءات بعبارة "بالفصول 41 ثالثا و44 و44 مكرر". كما تضاف إثر عبارة "الأجل المحدد" الواردة بالفقرة الأولى من نفس الفصل عبارة "بالفصل 41 ثالثا أو".
17) تعوّض عبارة "بالفصل 38" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 123 من مجلة الحقوق والإجراءات بعبارة "حسب الحالة بالفصل 38 أو بالفصل 41 مكرر".
مراجعة طريقة احتساب المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل
الفصـل 49 ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 46 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وتعوّض بما يلي:
ويوظّف المعلوم بنسبة 3% من قيمة العقار عملية النقل محيّنة بالترفيع فيها بـنسبة 10% عن كل سنة أو جزء من السنة من الفترة الممتدة من تاريخ عملية النقل إلى تاريخ تقديم العقد أو الكتب لإجراء التسجيل، على أن لا يقلّ مقدار الاستخلاص الأدنى بعنوان هذا المعلوم عن المعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 23 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
ترشيد منح الامتيازات في مادة الأداء على القيمة المضافة للأفصال
والقطع والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري
الفصل 50 ـ
1) ينقح العدد 14 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
14) الأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحية وسفن ومراكب الصيد البحري والتي تضبط قائماتها وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوانها بمقتضى أمر رئاسي.
2) ينقح العدد 15 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
15) سفن ومراكب الصيد البحري وجميع الأجهزة المعدّة للإدماج بها وكذلك الأدوات والشباك المعدة للصيد البحري.
وللانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة يجب على الموردين الاستظهار عند كل عملية توريد بفاتورة مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري واكتتاب التزام بعدم التفويت فيها لغير المستغلين في قطاع الصيد البحري ومجهزي الصيد البحري والصناعيين المستعملين للأجهزة والمعدات المعدة للإدماج بمراكب وسفن الصيد البحري.
وبالنسبة للاقتناء المحلي يمنح الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة على أساس مسلمة في الغرض من قبل المصلحة المختصة بناء على فاتورة مؤشر عليها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري.
3) ينقح العدد 22 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
22) معدات الحفر والتنقيب وأجزاؤها وقطعها المنفصلة التي تضبط قائماتها وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوانها بمقتضى أمر رئاسي.
إجراءات لإحكام مراقبة الخاضعين للأنظمة التقديرية
الفصل 51 ـ
1) تلغى الجملة الأخيرة من الفقرة الثالثة من الفصل 51 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات فصل 83 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 83 مكرر:
يعاقب كل شخص لم يقم بتوظيف التسبقة المنصوص عليها بالفصل 51 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو قام بتوظيفها بصفة منقوصة بخطية تساوي ضعف المبالغ غير الموظفة أو الموظفة منقوصة.
3) تضاف إثر عبارة "أو قام بخصم الأداء من المورد" الواردة بالفصل 92 من مجلة الحقوق والإجراءات عبارة "أو قام بتوظيف التسبقة المنصوص عليها بالفصل 51 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات".
4) تضاف إثر عبارة "الفصول 83" الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات عبارة "و83 مكرر".
حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات
التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة
الفصل 52 ـ
1) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 7 مكرر من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات ما يلي:
وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I والفقرة I رابعا من الفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
2) يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي:
ولا تطبق هذه الأحكام على شركات التجارة الدولية وعلى مؤسسات الخدمات.
3) يضاف إلى الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة ما يلي:
باستثناء شركات التجارة الدولية المصدرة كليا ومؤسّسات الخدمات المصدرة كليّا.
4) تضاف عبارة "وشركات التجارة الدولية ومؤسّسات الخدمات" بعد عبارة "المنجزة من قبل التجّار" الواردة بالفقرة I رابعا من الفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
5) تضاف إلى الفصل 6 من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك فقرة فيما يلي نصها :
ولا يطبق الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 11 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بشركات التجارة الدولية وبمؤسسات الخدمات في مادة المعلوم على الاستهلاك.
تحيين تعريفة معلوم التسجيل القار ومبلغ أتاوة البحث
الفصل 53 ـ تعوّض عبارة 25 دينارا الواردة بالفصل 23 وبالفقرة II من الفصل 92 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة 30 دينارا.
إحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع المسلّمة
من قبل المغازات التجارية والمستغلين لعلامة تجارية أجنبية
الفصل 54 ـ
1) يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 117 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 10 فيما يلي نصه:
نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية مقدار المعلوم
I- العقود والكتابات
(....) 100 مليم عن كلّ تذكرة بيع
10- تذاكر البيع المسلّمة للحرفاء من قبل المساحات التجارية الكبرى المنصوص عليها بمجلة التهيئة الترابية والتعمير والمغازات ذات الأجنحة المتعددة الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى أو إلى إدارة المؤسسات المتوسطة وكذلك المسلمة لهم من قبل المستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية المنصوص عليهم بالقانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع
2) يضاف إلى الفصل 119 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 8 فيما يلي نصه:
8) عند البيع بالنسبة إلى تذاكر البيع المنصوص عليها بالعدد 10 من الفقرة I من الفصل 117 من هذه المجلة.
3) يضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 124 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة "على الفواتير" عبارة "وتذاكر البيع".
4) يضاف إلى أحكام الفصل 126 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعد عبارة "على عدد الفواتير" عبارة "أو تذاكر البيع".
5) يضاف إلى أحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفصل 135 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 135 مكرر:
يتعيّن على كل مؤسسة مطالبة باستخلاص معلوم الطابع الجبائي الموظّف على تذاكر البيع المنصوص عليه بالعدد 10 من الفقرة I من الفصل 117 من هذه المجلة إصدار التذاكر في سلسلة منتظمة وغير منقطعة وفق منظومة موثوق بها تمكّن من المراقبة اللاحقة للمعلوم المستوجب.
6) يضاف إثر عبارة "رقم المعاملات" الواردة بالفصل 92 من مجلة الحقوق والإجراءات عبارة "بما في ذلك معاليم الطابع الجبائي المدفوعة بواسطة تصريح".
7) تطبق أحكام هذا الفصل على تذاكر البيع المسلمة ابتداء من غرة فيفري 2022.
تحيين تعريفة معلوم الجولان
الفصل 55 ـ
تنقح مبالغ معلوم الجولان الموظف على السيارات السياحية المنصوص عليها بالفقرة I - 1 - أ من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:
السيارات السياحية حسب القوة مبلغ المعلوم (دينار)
ـ السيارات التي لا تفوق قوتها 4 خيول جبائية. 65
ـ السيارات التي قوتها 5 أو 6 أو 7 خيول جبائية. 130
ـ السيارات التي قوتها 8 أو9 خيول جبائية. 180
ـ السيارات التي قوتها 10 أو 11 خيول جبائية. 230
ـ السيارات التي قوتها 12 أو 13 خيول جبائية. 1050
ـ السيارات التي قوتها 14 أو 15 خيول جبائية. 1400
ـ السيارات التي تعادل أو تفوق قوتها 16 خيول جبائية وكذلك السيارات من نوع رياضي مهما تكن قوتها. 2100
الترفيع في أتاوة الدعم الموظفة على الملاهي والملاهي الليلية
وعلى محلات صنع المرطبات
الفصل 56 ـ
1) تحذف عبارة "الملاهي والملاهي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية و" وعبارة "ومحلات صنع المرطبات" الواردتان بالفقرة الأولى من الفقرة 1 من الفقرة I من الفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013.
2) تضاف بعد الفقرة الأولى من الفقرة 1 من الفقرة I من الفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013، فقرة فيما يلي نصها:
وترفع هذه النسبة إلى 3% بالنسبة إلى الملاهي والملاهي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية ومحلات صنع المرطبات.
مراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على المنتجات الاستهلاكية
أو التي لها مثيل مصنوع محليا
الفصل 57 ـ
1) مع مراعاة أحكام الفصلين 30 و31 من هذا المرسوم ترفع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على البضائع والتجهيزات والمنتجات من 20% أو30% أو36% إلى 43% أو50% حسب الجدول التالي:
الفصول والبنود التعريفية النسبة
من البند 25.15 إلى 25.18 والبند 25.20
ومن البند 25.22 إلى البند 25.23 43%
من البند 32.08 إلى البند 32.09
من البند 33.03 إلى البند 33.07
البند 34.01
البند 39.17 ومن البند 39.22 إلى البند 39.25 والبند 392610
البند 401110 والبند 401120 والبند 401212 والبند 401219 والبند 401220 والبند 401290 والبند 401310 والبند 401320 والبند 401390
الفصل 42
من البند 44.18 إلى البند 44.20
من البند 48.17 إلى البند 48.23
من البند 49.09 إلى البند 49.11
من الفصل 65 إلى الفصل 70
البند 76.04 والبند 76.10 والبند 76.16
البند 82.01 والبند 82.11 والبند 82.15
من البند 84.07 إلى البند 84.09
من البند 84.15 إلى البند 84.19
البند 84.50
البند 84.65 و البند 84.81
البند 85.04
من البند 85.14 إلى البند 85.16
من البند 85.25 إلى البند 85.28
البند 85.31 والبند 85.36 والبند 85.39 والبند 85.43
البند 87.02 ومن البند 87.11 إلى البند 87.12 والبند 87.14 والبند 87.16
البند 89.03
البند 90.03 والبند 90.04 والبند 90.28
البند 94.01 ومن البند 94.03 إلى البند 94.05
البند 95.03
البند 96.03 والبند 96.05 والبند 96.08 والبند 96.09 ومن البند 96.13 إلى البند 96.19
البند 04.06 والبند 04.09
50%
من الفصل 07 إلى الفصل 08
البند 090121 والبند 090122
البند 120600
البند 16.01
البند 17.04 والبند 18.06 والبند 19.01
والبند 19.05
من البند 20.01 إلى البند 20.09
البند 21.03
من البند 22.02 إلى البند 22.08
الفصل 57
من الفصل 61 إلى الفصل 62
من البند 63.01 إلى البند 63.08 والبند 63.10
من البند 64.01 إلى البند 64.05
2) ترفع نسب المعاليم الديوانية حسب التعريفة الحرة المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة المستوجبة على المنتجات المدرجة برقم البند التعريفي 080390 من تعريفة المعاليم الديوانية من 0% إلى 50% والمنتجات المدرجة برقم البند 851712001 من تعريفة المعاليم الديوانية من 0% إلى 20%.
3) تنتفع بالإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والأفصال الأخرى التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمعدة للتحويل أو التي تضاف عليها أعمال أخرى أو التي تستعمل لتركيب أو صنع أفصال وتجهيزات ومنتجات أخرى وذلك وفقا لأحكام الفصل 14 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004.
توسيع ميدان تطبيق المعلوم على تصدير الخردة
والنفايات المعدنية غير الحديدية والترفيع فيه
الفصل 58 ـ
1) يوظف لفائدة الصندوق العام للتعويض معلوم عند التصدير على الخردة والنفايات المعدنيّة غير الحديدية وفقا لبيانات الجدول التالي:
عدد التعريفة الديوانية بيان المنتجات المعلوم الموظف بحساب الطن
2620 خبث، رماد وبقايا المحتوية على معادن أو زرنيخ أو مركباتهما 300 د
711230 غبار المعادن الثمينة (catalyseur) 2000 د
711299 نفايات المعادن الثمينة 700 د
72042110008
72042190000 نفايات الحديد غير قابل للصدأ 300 د
740313
740319 سبائك النحاس نقية 1000 د
740321
740322
740329 مختلطة 1000 د
740400100 نفايات النحاس نقية 1800 د
740400910
740400990 مختلطة 1500 د
7405 خلائط رئيسية من نحاس 1000 د
7406 غبار وحبيبات النحاس 1000 د
7601 الألومنيوم سبائك الألومنيوم 300 د
7602 نفايات الألومنيوم 700 د
7603 غبار وحبيبات الألومنيوم 300 د
7801 الرصاص سبائك الرصاص 350 د
7802 نفايات الرصاص 700 د
780420 غبار وحبيبات الرصاص 300 د
780600809 منتجات أخرى من الرصاص 700 د
7902 الزنك نفايات الزنك 700 د
7903 غبار وحبيبات الزنك 300 د
8002 فضلات وخردة من القصدير 700 د
854810 بطاريات مستعملة وفواضلها 700 د
870891 الرادياتور المستعمل وأجزاؤه المستعملة 300 د
2) يتواصل العمل بالمعاليم الموظفة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل عند تصدير الخردة والنفايات المعدنية غير المدرجة بالجدول الوارد بالفقرة 1 من هذا الفصل.
3) يطبّق على المعلوم المنصوص عليه بهذا الفصل، بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع، نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية.
تحيين تعريفة المعلوم المستوجب على تعاطي
تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل
الفصل 59 ـ
تلغى أحكام المطتين الواردتين بالفصل 2 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 والمتعلق بتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل كما تم تنقيحه بالقانون عدد 76 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 وتعوض بما يلي:
- 7.500 دينار بالنسبة إلى تجارة التوزيع بالجملة.
- 5.000 دينار بالنسبة إلى تجارة التوزيع بالتفصيل.
تشجيع رياض الأطفال على الانخراط في برنامج
"النهوض بالطفولة المبكرة"
الفصل 60 ـ تضاف إلى الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VI فيما يلي نصّها:
VI. لا تؤخذ بعين الاعتبار لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة المنحة المسندة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل من قبل الدّولة لفائدة رياض الأطفال المنخرطة في برنامج "النهوض بالطفولة المبكرة".
إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية
ومؤسسات الصناعات التقليدية
الفصل 61 ـ
1) تنتفع المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد¬-19" كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والتي تحافظ على أعوانها وتثبت دفع أجورهم ومساهماتهم الاجتماعية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من التونسية خلال الفترة الممتدة من 30 جوان 2021 إلى غاية 31 مارس 2022.
وتضبط شروط وإجراءات إسناد هذا الامتياز بمقتضى أمر رئاسي.
2) ينتفع عمّال المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والأدلاء السياحيين بمنحة استثنائية وظرفية شهرية قدرها 200 دينار طيلة فترة التوقف عن النشاط وذلك لمدة أقصاها 6 أشهر.
وتضبط إجراءات الإسناد بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية.
إجراءات لمساندة الصيدلية المركزية التونسية
الفصل 62 ـ
1) تخفض إلى 0% نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
2) يُوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليّا الموردة من قبل الصيدلية المركزية التونسية والمدرجة بالعددين 30.03 و30.04 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
3) تعفى الصيدلية المركزية التونسية من الأداءات والمعاليم المستوجبة والخطايا المتعلقة بها بعنوان وارداتها من منتجات الحماية الفردية المنجزة خلال سنة 2020 والتي انتفعت في شأنها بنظام المستودع الخاص للحساب الشخصي طبقا لأحكام الفصل 181 من مجلّة الديوانة.
تخفيف جباية منتجات الحماية الفردية ومدخلاتها
للتوقي من انتشار فيروس كورونا
الفصل 63 ـ
1) تُخفّض إلى 7% نسبة الأداء على القيمة المضافة المستوجبة بعنوان توريد وصنع وبيع منتجات الحماية الفردية المخصصة للتوقي من انتشار فيروس كورونا المنصوص عليها بالجدول التالي:
رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات
م 3808 م 38089490190 م 38089490996 سوائل معقمة
م 61.06 م 610610000
م 610620000
م 610690100
م 610690500
م 610690900 بلوزات
م 61.11 م 611120100
م 611130100
م 611190110 قفازات
م 61.16 م 611610200
م 611610800
م 611691000
م 611692000
م 611693000
م 611699009 قفازات
م 62.06 م 620620000
م 620630000
م 620640000
م 620690100
م 620690900 بلوزات
م 62.10 م 621010920
م 621010980 بلوزات
م 62.16 م 62160000
م 62160009
قفازات
م 63.07 63079093006
63079095002 الكمامات الواقية
م 9025 90251920909
90251120012 مقياس حراري بالأشعة ما تحت الحمراء عن بعد
م 9004 90049090190 نظارات واقية
م 9027 90275000017
90275000095 كاميرا حرارية
جهاز مراقبة العبور بالتعرف على ملامح الوجه
2) تعفى من المعاليم الديوانية منتجات الحماية الفردية المضمنة بالجدول الوارد بالفقرة 1 من هذا الفصل.
3) تُعفى من المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية منتجات الحماية الفردية المضمنة بالجدول الوارد بالفقرة 1 من هذا الفصل.
4) تُعفى من المعاليم الديوانية وجميع الأداءات والمعاليم الأخرى المستوجبة عند التوريد كل المدخلات الخاصة بتصنيع منتجات الحماية الفردية المضمنة بالجدول الوارد بالفقرة 1 من هذا الفصل.
وتُضبط كميات هذه المدخلات بمقتضى برنامج تقديري للصنع مصادق عليه من قبل الوزارة المكلفة بالصناعة.
5) تطبق أحكام هذا الفصل إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
إجراءات لدعم جمعيات مساعدة الأطفال المصابين
بمرض "كزرودرم بقمنتوزم"
الفصل 64 ـ يضاف إلى قائمة المنتجات المدرجة بالجدول الوارد بالعدد 1 من الفصل 76 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 المدخلات اللازمة لصنع الأقنعة الواقية الخاصة بالأطفال المصابين بمرض "كزرودرم بقمنتوزم" وفقا للجدول التالي:
رقم البند بيان المنتوجات
م 65.06 - قناع مكور بعدسة من البوليكربونات
- رباط/كابس للرأس
م 65.07
م 84.14 مروحة تبريد USB
م 85.44 موصل كابل USB، جهاز ضبط / التحكم في السرعة.
م 85.07 مزود شحن كهربائي.
م 58.06 لاصقات الفيلكرو.
م 85.41 لوحة شمسية شاحنة 5 فولت.
م 65.05 قناع واقي /خوذة.
م 39.16 آلة طباعة ثلاثية الأبعاد متعدّدة الوظائف ولوازمها.
م 84.43
م 84.74
م 84.77
م 84.79
م 84.86
م 65.05 قناع مغلق ومكيّف تام الصنع.
منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والإعفاء من المعاليم الديوانية
والمعلوم على الاستهلاك للمحضّرات الغذائية الموجهة للتغذية السريرية بالأنبوب
الفصل 65 ـ
1) يضاف إلى الملحق عدد 4 المنصوص عليه بالفقرة 1 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:
رقم البند بيان المنتجات
م 210690 المحضرات الغذائية السائلة الموجهة حصرا للتغذية السريرية بالأنبوب
2) يضاف إلى الملحق عدد 6 المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:
رقم البند بيان المنتجات النسبة %
م 210690
المحضرات الغذائية السائلة الموجهة حصرا للتغذية السريرية بالأنبوب 0
3) تعفى من المعلوم على الاستهلاك المحضّرات الغذائية السائلة الموجهة حصرا للتغذية السريرية بالأنبوب الواردة بالبند التعريفي
م 210690.
تسوية الوضعية للأشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيل
والأرباح المتأتية من أنشطة غير مصرح بها
الفصل 66 ـ ينتفع الأشخاص الطبيعيون الذين بحوزتهم مبالغ متأتية من أنشطة خاضعة للأداء وغير مصرح بها والذين يقومون بإيداع هذه المبالغ في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2022 بحساب بنكي أو بريدي، بإبراء ذمتهم من الناحية وذلك في حدود المبالغ المودعة على أن يتم دفع ضريبة تحررية بنسبة 10% من المبالغ المذكورة.
ويتم ذلك عن طريق مطلب للانتفاع بأحكام هذا الفصل يودع للغرض من قبل المعني بالأمر لدى البنك أو الديوان الوطني للبريد المودع لديه المبالغ المشار إليها أعلاه.
يتولى البنك أو الديوان الوطني للبريد المفتوح لديه الحساب البنكي أو البريدي الذي تم فيه إيداع المبالغ المذكورة خصم الضريبة المحددة بـ10% المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ودفعها إلى خزينة الدولة على أساس تصريح حسب نموذج تعده الإدارة يتضمن المعطيات المتعلقة بالمودعين وقيمة المبالغ المودعة ومبلغ الضريبة التحررية المخصومة وذلك في أجل لا يتجاوز الثمانية والعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله إيداع المبالغ المنتفعة بالإجراء.
ويترتب عن الإخلال بواجب خصم الضريبة ودفعها لخزينة الدولة المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل تطبيق نفس العقوبات الجاري بها العمل في مادة خصم الأداء من المورد.
تكون الضريبة المدفوعة طبقا لأحكام هذا الفصل تحررية من كل الأداءات والضرائب والمعاليم والخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل على المداخيل أو الأرباح المصرح بها طبقا لأحكام هذا الفصل والمحققة إلى غاية تاريخ إيداع المبالغ المذكورة بالحساب البنكي أو البريدي.
لا تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم قبل موفى شهر جوان 2022 إعلاما مسبقا بمراجعة جبائية.
كما لا تطبق أحكام هذا الفصل على المبالغ المتأتية من مصدر غير مشروع أو المرتبطة بفعل يجرمه القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
تيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح المنقوصة والمخالفات الديوانية
الفصل 67 ـ
1 - تسوية الديون الجبائية
يتمّ التخلّي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وكذلك خطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه الأداءات باكتتاب روزنامة دفع في شأنها في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات وذلك بالنسبة إلى:
- الديون المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2022،
- الديون غير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2022 والتي تم في شأنها إبرام صلح قبل غرّة ماي 2022
أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ،
- الديون المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل غرة ماي 2022.
ويطبق الإجراء المذكور على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة.
2 ـ تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الإدارية
يتمّ التخلي عن 50% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الإدارية المثقلة قبل 25 أفريل 2022 وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك باكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 أفريل 2022 وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات.
لا تطبق أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد.
3 - تسوية المخالفات والجنح الديوانية محاضر ديوانية أو أحكام قضائية
يمنح تخفيض في مبلغ الخطايا الديوانية محاضر ديوانية أو تلك المحكوم بها في قضايا ديوانية قبل غرة جانفي 2022 وذلك وفقا لإحدى الصيغتين التاليتين:
ـ دفع كامل مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة وما تبقى من الخطايا قبل غرّة جانفي 2023 على أن يتمّ إيداع مطلب في الغرض لدى الإدارة العامة للديوانة قبل تاريخ 1 نوفمبر 2022،
ـ أو اكتتاب روزنامة في دفع كامل مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة وما تبقّى من الخطايا قبل غرّة جويلية 2022 على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول عند إبرام الروزنامة.
ويتم التخفيض على النحو التالي:
ـ 90% من مبلغ الخطايا الذي لا يفوق 1 مليون دينار،
ـ 95% من مبلغ الخطايا الذي يفوق 1 مليون دينار.
ويمكن للأشخاص المنتفعين بتسوية صلحية جارية الانتفاع بهذا التخفيض.
4 - تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح التصحيحية
يتم التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات وذلك بالنسبة إلى التصاريح بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2021 ولم يشملها والمودعة ابتداء من غرّة جانفي 2022 وإلى غاية 30 أفريل 2022 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
5 ـ أحكام مشتركة
أ) تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالأعداد 1 و2 و3 من هذا الفصل حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص من أصل الدين الجبائي أو من الخطايا الديوانية والآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع بقرار من وزير المالية.
ب) بصرف النظر عن الأحكام السابقة من هذا الفصل، يمكن، بناء على طلب معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى قابض المالية أو قابض الديوانة مرجع النظر، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على ألاّ تتعدى الفترة القصوى المحددة بـخمس سنوات.
ج) يتم تعليق إجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها. ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده التتبعات القانونية لاستخلاصه.
د) توظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير بـ0,75% عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.
هـ) يسقط حق الانتفاع بأحكام التخلي المنصوص عليها بهذا الفصل بمرور 180 يوما من انتهاء الأجل المحدد بالروزنامة لدفع أي قسط من أقساط الدين هذه الروزنامة وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا دون طرح.
و) بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل، تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات على مبالغ الأداء قرارات إرجاع.
ز) لا يمكن أن يؤدي تطبيق إجراءات التخلّي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها بات.
ح) لا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة.
تحديد سقف لخطايا التأخير المستوجبة على الديون العمومية المثقلة
الفصل 68 ـ
1) تضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية فقرة فيما يلي نصها:
ولا يمكن أن تتجاوز المبالغ الموظفة بعنوان خطايا التأخير مبلغ أصل الدين.
2) يضاف إلى أحكام الفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات ما يلي:
لا يمكن أن تتجاوز خطية التأخير المنصوص عليها بهذا الفصل مبلغ أصل الدين.
3) يضاف إلى الفقرة I من الفصل 19 من مجلة الجباية المحلية ما يلي:
ولا يمكن أن تتجاوز المبالغ الموظفة بعنوان خطايا التأخير مبلغ أصل الدين.
4) لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع مبالغ تم استخلاصها بعنوان خطايا التأخير في الاستخلاص أو إعادة إدراجها المحاسبي باستثناء الحالات التي صدر في شأنها بات.
إجراءات لتيسير أعمال لجان المصالحة
في الملفات
الفصل 69 ـ
1) تعوّض أحكام المطة الرابعة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 118 من مجلة الحقوق والإجراءات بما يلي:
ـ ممثلين إثنين للمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الموفق الجبائي بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضم ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات.
2) تعوّض أحكام المطة الرابعة الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 120 من مجلة الحقوق والإجراءات بما يلي:
ـ ممثلين اثنين للمطالب بالأداء بصفة عضوين يعينهما الممثل الجهوي للموفق الجبائي أو في غيابه رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بمناسبة كل اجتماع وبعنوان كل ملف من قائمة تضم ممثلين عن المنظمات والهيئات المهنية الممثلة بالمجلس الوطني للجباية تضبط بقرار من وزير المالية لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة وبناء على اقتراحات هذه المنظمات والهيئات.
3) يتواصل العمل بقرار وزير المالية المؤرخ في 31 جويلية 2018 والمتعلق بتعيين ممثلي المطالب بالأداء باللجنة الوطنية للمصالحة واللجان الجهوية للمصالحة إلى غاية صدور القرارات المشار إليها بالعددين 1 و2 من هذا الفصل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ودخولها حيز التطبيق.
4) تعوّض عبارة "تعهّد المصالحة بالملف المعروض عليها" الواردة بالفصل 125 من مجلة الحقوق والإجراءات بما يلي:
" تقديم المطالب بالأداء للمطلب الكتابي المنصوص عليه بالفصل 122 من هذه المجلة أو من تاريخ استدعاء المطالب بالأداء من قبل المصالحة إذا تم عرض الملف على اللجنة بمبادرة من مصالح الجباية ولم يسبق تقديم المطالب بالأداء لمطلب في الغرض"
5) تلغى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 124 من مجلة الحقوق والإجراءات وتعوّض بما يلي:
يمكن لمصالح الجباية تعديل نتائج المراجعة جزئيا أو كليا على ضوء رأي اللجنة دون أن يؤدي ذلك التعديل إلى الترفيع في المبالغ المستوجب دفعها والمضمنة بالإعلام بنتائج المراجعة إلا إذا كان ذلك ناتجا عن تدارك الأخطاء المادية.
ويتم إعلام المطالب بالأداء وجوبا بتعديل مصالح الجباية لنتائج المراجعة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل وذلك بالطرق المنصوص عليها بالفصل 10 أو بالفصل 10 مكرر من هذه المجلة.
6) تعوّض عبارة "30 جوان 2021" الواردة بالعدد 2 من الفصل 49 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 بعبارة "31 ديسمبر 2022".
7) يضاف إثر الفقرة الأولى من الفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات ما يلي:
ولاحتساب هذا الأجل لا تؤخذ بعين الاعتبار فترة التعهّد بملفات المراجعة من قبل لجان المصالحة التي توافق فترة تعليق آجال كما هي محددة بالفصل 125 من هذه المجلة.
8) تطبّق أحكام الفقرة 7 من هذا الفصل على ملفات المراجعة التي لم يستوف بشأنها في تاريخ دخول هذه الأحكام حيّز التنفيذ الأجل الأقصى لتبليغ قرارات التوظيف الإجباري المنصوص عليه بالفصل 51 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات بما في ذلك ملفات المراجعة التي استوفت لجان المصالحة البتّ فيها قبل هذا التاريخ.
التخلي عن المبالغ المضمنة بسجلات قباض الديوانة
بعنوان أتاوات نصف سنوية وخطايا بمناسبة القبول المؤقت للسيارات
التي تمّ إعادة تصديرها قبل غرة جانفي 2022
الفصل 70 ـ يتمّ التخلّي عن المبالغ المضمنة بسجلات قباض الديوانة بعنوان أتاوات نصف سنوية وخطايا على السيارات المورّدة تحت نظام القبول المؤقت والتي تمّ إعادة تصديرها قبل غرة جانفي 2022.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة.
ينتفع الأشخاص المعنيون بهذا الفصل بإبراء ذمّتهم وبسقوط كلّ تتبع إداري بعنوان المبالغ المذكورة أعلاه.
تسوية وضعية العربات الموردة أو المقتناة محليا من قبل التونسيين
المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها
الفصل 71 ـ
1) يمكن تسوية وضعية العربات المدرجة بالعدد م 87.04 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة أو المقتناة محليا في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها من قبل التونسيين المقيمين بالخارج طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي تمّ في شأنها إيداع تصاريح التوقّف عن النشاط أو تغيير النشاط المصرّح به أو إضافة نشاط آخر لدى المصالح المختصّة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021، وذلك مقابل دفع 10% من:
- مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة في تاريخ التسوية وحسب القيمة والنسب الجاري بها العمل في هذا التاريخ بالنسبة للعربات المورّدة،
- مبلغ الأداءات والمعاليم التي تمّ توقيف العمل بها عند الاقتناء المحلي مع مراعاة أحكام الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ولا يمكن أن يقل المبلغ المدفوع في كل الحالات عن ثلاثة آلاف (3.000) دينار عن كل عربة.
2) لتطبيق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل، يتعيّن استكمال عملية التسوية وخلاص المبالغ المستوجبة في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022.
3) لا يمكن المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة بعنوان العربات التي تمّت تسوية وضعيتها قبل غرّة جانفي 2022.
التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية
في قطاع البناء والأشغال العمومية
الفصل 72 ـ يتم التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية التي تم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2021.
تاريخ تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2022
الفصل 73 ـ
1) مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا المرسوم، تطبّق أحكام هذا المرسوم بداية من غرّة جانفي 2022.
2) لا تطبق أحكام الفصلين 32 و57 من هذا المرسوم على البضائع عند التوريد:
ـ التي تثبت سندات النقل الخاصة بها والمحررة قبل دخول هذا المرسوم حيز النفاذ أنّها كانت موجهة نحو التراب الديواني التونسي،
ـ والتي يتمّ التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرة.
الفصل 74 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟