أمر رئاسي عدد 251 لسنة 2021 مؤرخ في 23 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-119
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 251 لسنة 2021 مؤرخ في 23 ديسمبر 2021.
تسمّى السيدة مريم قزي حرم اليحمدي مكلفة بمأمورية لدى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
تسمّى السيدة مريم قزي حرم اليحمدي مكلفة بمأمورية لدى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون