Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 251 لسنة 2021 مؤرخ في 23 ديسمبر 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-119

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 251 لسنة 2021 مؤرخ في 23 ديسمبر 2021.
تسمّى السيدة مريم قزي حرم اليحمدي مكلفة بمأمورية لدى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟