قرار من وزيرة العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة القبول بالسنة الثانية بالمعهد الأعلى للمحاماة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-119
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 ديسمبر 2021 يتعلق بفتح مناظرة القبول بالسنة الثانية بالمعهد الأعلى للمحاماة.
إن وزيرة العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 2699 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 29 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط معلوم المشاركة في مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الأعلى للمحاماة يوم السبت 12 مارس 2022 والأيام الموالية مناظرة القبول بالسنة الثانية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المعروضة للتناظر بخمسين (50) خطة وتضبط القائمة النهائية للناجحين اعتمادا على الترتيب التفاضلي للمترشحين دون احتساب المتخلين.
الفصل 3 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم الخميس 13 جانفي 2022 بانتهاء التوقيت الإداري.
الفصل 4 ـ تودع مطالب الترشح للمناظرة مرفقة بالوثائق المطلوبة بالمعهد الأعلى للمحاماة الكائن مقره بـ13 نهج عبد الله ابن عامر المتفرع عن نهج العربي الكبادي 1005 ـ العمران ـ تونس أو ترسل بالبريد السريع إلى نفس العنوان ويكون ختم البريد
أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة العدل
ليلى جفّال
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزيرة العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 2699 لسنة 2007 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 29 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط معلوم المشاركة في مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بالمعهد الأعلى للمحاماة يوم السبت 12 مارس 2022 والأيام الموالية مناظرة القبول بالسنة الثانية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المعروضة للتناظر بخمسين (50) خطة وتضبط القائمة النهائية للناجحين اعتمادا على الترتيب التفاضلي للمترشحين دون احتساب المتخلين.
الفصل 3 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم الخميس 13 جانفي 2022 بانتهاء التوقيت الإداري.
الفصل 4 ـ تودع مطالب الترشح للمناظرة مرفقة بالوثائق المطلوبة بالمعهد الأعلى للمحاماة الكائن مقره بـ13 نهج عبد الله ابن عامر المتفرع عن نهج العربي الكبادي 1005 ـ العمران ـ تونس أو ترسل بالبريد السريع إلى نفس العنوان ويكون ختم البريد
أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الإيداع.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 ديسمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة العدل
ليلى جفّال
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون