أمر رئاسي عدد 249 لسنة 2021 مؤرّخ في 23 ديسمبر 2021 يتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-119
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 249 لسنة 2021 مؤرّخ في 23 ديسمبر 2021 يتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تحدث بمقتضى هذا الأمر الرئاسي وزارة الاقتصاد والتخطيط.
الفصل 2 ـ تلحق بوزارة الاقتصاد والتخطيط الهياكل التابعة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سابقا والمنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المشار إليه أعلاه والتي سبق إلحاقها بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمقتضى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
الفصل 3 ـ تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط ممارسة المشمولات المنصوص عليها بالأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 والأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المشار إليهما أعلاه، بما في ذلك الإشراف على المؤسسات والمنشآت الراجعة بالنظر لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سابقا، والتي تمت إحالتها إلى وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمقتضى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المذكور أعلاه.
الفصل 4 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الرئاسي ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الرئاسي وخاصة الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
الفصل 6 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 23 ديسمبر 2021.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير سعيّد رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تحدث بمقتضى هذا الأمر الرئاسي وزارة الاقتصاد والتخطيط.
الفصل 2 ـ تلحق بوزارة الاقتصاد والتخطيط الهياكل التابعة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سابقا والمنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المشار إليه أعلاه والتي سبق إلحاقها بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمقتضى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
الفصل 3 ـ تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط ممارسة المشمولات المنصوص عليها بالأمر عدد 1721 لسنة 1992 المؤرخ في 21 سبتمبر 1992 والأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المشار إليهما أعلاه، بما في ذلك الإشراف على المؤسسات والمنشآت الراجعة بالنظر لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سابقا، والتي تمت إحالتها إلى وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بمقتضى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المذكور أعلاه.
الفصل 4 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الرئاسي ابتداء من 11 أكتوبر 2021.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الرئاسي وخاصة الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
الفصل 6 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 23 ديسمبر 2021.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير سعيّد رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون