Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 20 أوت 2021 يتعلق بضبط مبالغ المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة المتضررة من التداعيات المنجرة عن تفشي "كوفيد 19" وتحديد شروط وإجراءات صرفها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-075

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 20 أوت 2021 يتعلق بضبط مبالغ المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة المتضررة من التداعيات المنجرة عن تفشي "كوفيد 19" وتحديد شروط وإجراءات صرفها.
إن وزير الشؤون الاجتماعية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بمجلة المحاسبة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانــون عدد 28 لسنة 2021 المؤرخ في 22 جوان 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19" كما تم تنقيحه وإتمامه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 26 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جوان 2020،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي والغير فلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة لتكاليف العلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون إليها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها الأمر الحكومي عدد 66 لسنة 2021 المؤرخ في 12 جانفي 2021،
وعلى الأمر عدد 1812 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وكيفية إسناد بطاقة العلاج المجاني وسحبها وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها الأمر الحكومي عدد 67 لسنة 2021 المؤرخ في 12 جانفي 2021،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد – 19" وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وأخرها الأمر الحكومي عدد 428 لسنة 2021 المؤرخ في 10 جوان 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 423 لسنة 2020 المؤرخ في 14 جويلية 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" وصيغ صرف المنح،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 51 لسنة 2021 المؤرخ في 22 جوان 2021 المتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 85 لسنة 2021 المؤرخ في 2 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 10 جوان 2021 المتعلق بصرف المنح الاستثنائية والظرفية لفائدة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص وأجرائهم المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 10 جوان 2021 المتعلق بصرف منح استثنائية إضافية بعنوان شهر ماي 2021 لفائدة أجراء بعض الأصناف من المؤسسات المتضررة من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19".
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ يهدف هذا القرار إلى ضبط مبالغ المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المقررة لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة في إطار تنفيذ اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة " كوفيد 19" والموافق عليه بمقتضى القانون عدد 28 لسنة 2021 المؤرخ في 22 جوان 2021 المشار إليه أعلاه وإلى ضبط شروط وإجراءات الانتفاع بها.
الفصل 2 ـ حدد مبلغ المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار بثلاثمائة دينارا تصرف مرة واحدة، وذلك على النحو التالي:

الفئات المعنية بالانتفاع بالمساعدات المالية الظرفية والاستثنائية شروط الانتفاع بالمساعدات المالية الظرفية والاستثنائية
1- المنتفعون بالمنحة الشهرية القارة للعائلات الفقيرة دون شروط
2- أصحاب منح الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة
3- المنتفعون ببطاقة العلاج المجاني دون المنحة الشهرية القارة المسندة لفائدة العائلات الفقيرة
4- المنتفعون ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة
5- الفئات التي لا تتمتع بأي تغطية اجتماعية - ألا يتجاوز مجموع دخل رئيس العائلة وقرينه مبلغ 300 دينار في الشهر
- عدم امتلاك رئيس العائلة أو قرينه عربة يكون تاريخ أوّل إذن بالجولان لها دون 15 سنة في تاريخ تقديم مطلب الانتفاع،
- عدم قيام طالب الانتفاع بعمليات بيع و/أو شراء لأكثر من عربتين خلال سنتي 2020 و2021
- عدم انتفاع رئيس العائلة و/أو قرينه بمساعدات اجتماعية بنفس العنوان خلال السنة الجارية.
- عدم انتفاع رئيس العائلة و/أو قرينه ببرامج أو آليات عمومية أخرى خلال السنة الجارية.
6- الأجراء والعاملون لحسابهم الخاص المنخرطون بإحدى أنظمة
- ألا يتجاوز الأجر المصرّح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الثلاثية الرابعة لسنة 2020 أو الثلاثية الأولى لسنة 2021 مبلغ 300 دينار في الشهر.
- ألا يتجاوز مجموع دخل رئيس العائلة وقرينه مبلغ 300 دينارا في الشهر
- عدم امتلاك رئيس العائلة أو قرينه عربة يكون تاريخ أوّل إذن بالجولان لها دون 15 سنة في تاريخ تقديم مطلب الانتفاع،
- عدم قيام طالب الانتفاع بعمليات بيع و/أو شراء لأكثر من عربتين خلال سنتي 2020 و2021
- عدم انتفاع رئيس العائلة و/أو قرينه بمساعدات اجتماعية بنفس العنوان خلال السنة الجارية.
- عدم انتفاع رئيس العائلة و/أو قرينه ببرامج أو آليات عمومية أخرى خلال السنة الجارية.
الفصل 3 ـ للانتفاع بالمساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، يتعين على رئيس العائلة أو الأعزب أو العزباء المتكفل(ة) بإخوته(ها) و/أو أخواته القصر والأعزب أو العزباء الذي تجاوز 45 سنة، التسجيل بصفة حصرية بالمنصة الإلكترونية المعدّة للغرض.
ويستثنى من إلزامية التسجيل بالمنصة الالكترونية الفئات المسجلة بقاعدة بيانات برنامج الأمان الاجتماعي والتي تتولى المصالح المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية إدراجها ضمن قائمة المترشحين إلا أنه يمكنها عند الاقتضاء الدخول إلى المنصة لتحيين معطياتها.
يتمّ إعلام المترشّحين بعنوان المنصة الإلكترونية للتسجيل وضبط آجال فتحها وغلقها عن طريق بلاغ ينشر بموقع واب وزارة الشؤون الاجتماعية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
الفصل 4 ـ تتولّى المصالح المعنية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي ووحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية دراسة مطالب الانتفاع بالمساعدات المالية الظرفية والاستثنائية والبت فيها وضبط قائمة المستحقين، بعد القيام بالتقاطعات الممكنة مع قواعد البيانات الراجعة بالنظر لمختلف الهياكل العمومية للتثبت من مدى استحقاق المترشحين وتفادي ازدواجية انتفاعهم بمساعدات اجتماعية بنفس العنوان ببرامج أو آليات عمومية أخرى وذلك خلال السنة الجارية.

الفصل 5 ـ يتمّ إعلام المترشّحين عبر إرساليات قصيرة بقبول مطالبهم وبصيغ صرف المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المقرّرة لهم أو برفضها. وتكون قرارات الرفض معلّلة.
يعتبر المستفيد متخليا عن المساعدة المالية الظرفية والاستثنائية، في صورة عدم سحبه لها في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ إعلامه بها.
الفصل 6 ـ يمكن للمترشّحين الذين تمّ إعلامهم برفض مطالبهم، الاعتراض على قرار الرفض عبر المنصّة الإلكترونية المشار إليها بالفصل 3 من هذا القرار وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ دعوتهم لذلك عبر بلاغ يصدر في الغرض ينشر بموقع الواب لوزارة الشؤون الاجتماعية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وبانقضاء الأجل المذكور يعدّ الرفض نهائيا.
تتولّى المصالح المعنية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي ووحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات بوزارة الشؤون الاجتماعية دراسة مطالب الاعتراض المقدّمة بالتنسيق مع المصالح الجهوية والمحلية للنهوض الاجتماعي وإجابة المعنيين بها عبر إرساليات قصيرة وذلك في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ تقديم مطلب الاعتراض.
الفصل 7 ـ يتمّ ضبط إجراءات صرف المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية للفئات المذكورة أعلاه بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي والمؤسسات والهياكل المتدخلة في مسار صرف المساعدات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 8 ـ يتم استرجاع مبالغ المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية التي تم الانتفاع بها دون وجه حقّ على أساس أذون استرجاع ممضاة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية يتم توجيهها إلى الوزارة المكلفة بالمالية.
يتم تتبّع المنتفعين بهذه المساعدات دون وجه حق وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أوت 2021.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟