قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 20 أوت 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-075
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 20 أوت 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العـام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2017 المؤرخ في 21 مارس 2017 المتعلق بتكليف السيدة سامية الدجبي حرم العبيدي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام الشؤون المالية والتجهيزات بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 85 لسنة 2021 المؤرخ في 2 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيدة سامية الدجبي حرم العبيدي، متصرف عام، مديرة عامة للشؤون المالية والتجهيزات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار (جزء التنمية والاستثمار والتعاون الدولي)، لتمضي بالنيابة عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 أوت 2021.
تونس في 20 أوت 2021.
المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
سهام البوغديري نمصية
إن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العـام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2017 المؤرخ في 21 مارس 2017 المتعلق بتكليف السيدة سامية الدجبي حرم العبيدي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام الشؤون المالية والتجهيزات بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 85 لسنة 2021 المؤرخ في 2 أوت 2021 المتعلق بتسمية مكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيدة سامية الدجبي حرم العبيدي، متصرف عام، مديرة عامة للشؤون المالية والتجهيزات بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار (جزء التنمية والاستثمار والتعاون الدولي)، لتمضي بالنيابة عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 أوت 2021.
تونس في 20 أوت 2021.
المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون