أمر رئاسي عدد 105 لسنة 2021 مؤرخ في 18 أوت 2021 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-075
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 105 لسنة 2021 مؤرخ في 18 أوت 2021 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصلين 77 و80 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة، وعلى جميع النصوص المتعلقة بالتمديد في إعلانها وآخرها الأمر الرئاسي عدد 73 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أوت 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يمدّد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافيّة ابتداء من 29 أوت 2021 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أوت 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصلين 77 و80 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة، وعلى جميع النصوص المتعلقة بالتمديد في إعلانها وآخرها الأمر الرئاسي عدد 73 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أوت 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يمدّد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافيّة ابتداء من 29 أوت 2021 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أوت 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون